نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 193
قاله ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة.
و قال
الشيخان و تلميذهما: القول قول المالك، و به قال التقي و ابن حمزة و أبو علي. و
المعتمد الأول.
[لو اختلفا فيما على الرهن]
قال طاب
ثراه: و لو اختلفا فيما على الرهن، فالقول قول الراهن، و في رواية القول قول
المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.
أقول:
الرواية إشارة الى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام في رهن
اختلف فيه الراهن و المرتهن، فقال الراهن: هو بكذا و كذا، و قال المرتهن: هو أكثر
قال علي عليه السّلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه[1]. و هي
ضعيفة السند، و بمضمونها قال أبو علي.
و المعتمد
الأول، للأصل إذ المرتهن مدع، فيكون عليه البينة، و لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر
عليه السّلام: فان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين[2]. و مثلها
موثقة زرارة[3] عن الصادق عليه السّلام.
[لو قال القابض: هو رهن، و
قال المالك: هو وديعة]
قال طاب
ثراه: و لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع
يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة.
أقول: مذهب
الشيخ في الاستبصار[4] و الصدوق في المقنع[5] أن القول
قول القابض، و على المالك البينة، و مذهبه في النهاية[6] أن القول
قول المالك في عدم الرهن، و به قال التقي و القاضي و ابن إدريس، و اختاره المصنف و
العلامة، و هو المعتمد.