responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193

قاله ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة.

و قال الشيخان و تلميذهما: القول قول المالك، و به قال التقي و ابن حمزة و أبو علي. و المعتمد الأول.

[لو اختلفا فيما على الرهن]

قال طاب ثراه: و لو اختلفا فيما على الرهن، فالقول قول الراهن، و في رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن، فقال الراهن: هو بكذا و كذا، و قال المرتهن: هو أكثر قال علي عليه السّلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه [1]. و هي ضعيفة السند، و بمضمونها قال أبو علي.

و المعتمد الأول، للأصل إذ المرتهن مدع، فيكون عليه البينة، و لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: فان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين [2]. و مثلها موثقة زرارة [3] عن الصادق عليه السّلام.

[لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة]

قال طاب ثراه: و لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة.

أقول: مذهب الشيخ في الاستبصار [4] و الصدوق في المقنع [5] أن القول قول القابض، و على المالك البينة، و مذهبه في النهاية [6] أن القول قول المالك في عدم الرهن، و به قال التقي و القاضي و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.


[1] تهذيب الأحكام 7- 175، ح 31.

[2] تهذيب الأحكام 7- 174، ح 26.

[3] تهذيب الأحكام 7- 174، ح 27.

[4] الاستبصار 3- 121.

[5] المقنع ص 129.

[6] النهاية ص 435.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست