responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 188

أقول: إذا استدان العبد، فان كان لا بإذن السيد تبع به بعد العتق، و ان كان بإذنه، فإن كان للسيد أو لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد، لزم ذلك السيد قطعا، و ان كان لغير ذلك من مصالح العبد، فان استبقاه أو باعه فكذلك.

و ان أعتقه فهل يلزم السيد أو العبد؟ بالأول قال في الاستبصار، و به قال ابن حمزة و ابن إدريس، و اختاره المصنف. و بالثاني قال في النهاية، و تبعه القاضي، و للعلامة القولان، و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و لو كان مأذونا في التجارة و استدان لم يلزم المولى، و هل يسعى العبد فيه؟ قيل: نعم. و قيل: يتبع به إذا أعتق، و هو أشبه.

أقول: إذا أذن السيد لعبده في التجارة و لم يأذن له في الاستدانة فاستدان قال في النهاية [1] يستسعي فيه معجلا و قال في المبسوط: بل بعد العتق، و هو المعتمد، و اختاره التقي و ابن إدريس و المصنف، و فصل العلامة، فقال: ان كان لمصلحة التجارة و ضروراتها لزم و الا تبع به، و هو حسن.

قال طاب ثراه: و مع اليأس، قيل: يتصدق به عنه.

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [2]، و تبعه القاضي، و هو المعتمد. و قال ابن إدريس: يدفعه الى الحاكم، فاذا قطع بانتفاء الوارث كان لإمام المسلمين، لأنه وارث من لا وارث له، و اختاره فخر المحققين.

[لو أسلم الذمي قبل بيعه]

قال طاب ثراه: و لو أسلم الذمي قبل بيعه قيل: يتولاه غيره، و هو ضعيف.

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في النهاية، و منع القاضي و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لو بيع الدين بأقل منه]

قال طاب ثراه: و لو بيع الدين بأقل منه، لم يلزم الغريم أن يدفع أكثر مما


[1] النهاية ص 311.

[2] النهاية ص 307.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست