نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 188
أقول: إذا استدان العبد، فان كان لا بإذن السيد تبع به بعد العتق، و
ان كان بإذنه، فإن كان للسيد أو لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد، لزم ذلك
السيد قطعا، و ان كان لغير ذلك من مصالح العبد، فان استبقاه أو باعه فكذلك.
و ان أعتقه
فهل يلزم السيد أو العبد؟ بالأول قال في الاستبصار، و به قال ابن حمزة و ابن
إدريس، و اختاره المصنف. و بالثاني قال في النهاية، و تبعه القاضي، و للعلامة
القولان، و الأول هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: و لو كان مأذونا في التجارة و استدان لم يلزم المولى، و هل يسعى العبد فيه؟
قيل: نعم. و قيل: يتبع به إذا أعتق، و هو أشبه.
أقول: إذا
أذن السيد لعبده في التجارة و لم يأذن له في الاستدانة فاستدان قال في النهاية[1] يستسعي فيه
معجلا و قال في المبسوط: بل بعد العتق، و هو المعتمد، و اختاره التقي و ابن إدريس
و المصنف، و فصل العلامة، فقال: ان كان لمصلحة التجارة و ضروراتها لزم و الا تبع
به، و هو حسن.
قال طاب
ثراه: و مع اليأس، قيل: يتصدق به عنه.
أقول: هذا
قول الشيخ في النهاية[2]، و تبعه القاضي، و هو المعتمد. و قال ابن
إدريس: يدفعه الى الحاكم، فاذا قطع بانتفاء الوارث كان لإمام المسلمين، لأنه وارث
من لا وارث له، و اختاره فخر المحققين.
[لو أسلم الذمي قبل بيعه]
قال طاب
ثراه: و لو أسلم الذمي قبل بيعه قيل: يتولاه غيره، و هو ضعيف.
أقول:
القائل بذلك هو الشيخ في النهاية، و منع القاضي و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و
هو المعتمد.
[لو بيع الدين بأقل منه]
قال طاب
ثراه: و لو بيع الدين بأقل منه، لم يلزم الغريم أن يدفع أكثر مما