responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 176

قال طاب ثراه: التصرية تدليس، يثبت بها خيار الرد، و يرد معها مثل لبنها أو قيمة مع التعذر. و قيل: صاع من بر.

أقول: هذا قول ابي علي، حيث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر، و القاضي أجاز رد عوض اللبن، و ان كان موجودا صاعا من بر أو تمر، و لا يجبر البائع على أخذ عين اللبن، فان تعذر الصاع فقيمته عند التعذر، و ان بلغ قيمة الشاة. و تردد في المبسوط [1] بين اخبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده، و عدم إجباره بل له الصاع، لعموم النص.

[لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]

قال طاب ثراه: و لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشتري الرد، و في الأرش قولان.

أقول: ذهب الشيخ في الكتابين [2] إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري و به قال القاضي و ابن إدريس، و اختاره العلامة و منع في النهاية [3] و خيره بين الرد أو الإمساك بغير شي‌ء، و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و كذا لو قبض البعض و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

أقول: معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف، و بين رده وحده، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور فيخص به دون الباقي، هذا مذهب المصنف.

و المعتمد المنع حذرا من تبعيض الصفقة على البائع.


[1] المبسوط 2- 125.

[2] في «ق»: في النهاية.

[3] في «ق»: في الكتابين.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست