نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 176
قال طاب ثراه: التصرية تدليس، يثبت بها خيار الرد، و يرد معها مثل
لبنها أو قيمة مع التعذر. و قيل: صاع من بر.
أقول: هذا
قول ابي علي، حيث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر، و القاضي أجاز رد عوض
اللبن، و ان كان موجودا صاعا من بر أو تمر، و لا يجبر البائع على أخذ عين اللبن،
فان تعذر الصاع فقيمته عند التعذر، و ان بلغ قيمة الشاة. و تردد في المبسوط[1] بين اخبار
البائع على قبول عين اللبن مع وجوده، و عدم إجباره بل له الصاع، لعموم النص.
[لو حدث العيب بعد العقد و
قبل القبض]
قال طاب
ثراه: و لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشتري الرد، و في الأرش قولان.
أقول: ذهب
الشيخ في الكتابين[2] إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري و به قال
القاضي و ابن إدريس، و اختاره العلامة و منع في النهاية[3] و خيره بين
الرد أو الإمساك بغير شيء، و الأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه:
و كذا لو قبض البعض و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
أقول: معناه
أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف، و بين رده
وحده، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور فيخص به دون الباقي، هذا مذهب
المصنف.