نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 173
و في رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها، فله
جميع ما فيها.
أقول: إذا
باع الأرض بحقوقها، قال الشيخ في الكتابين: يدخل البناء و الشجر و ان لم يقل
بحقوقها لم يدخل، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو ظاهر ابن إدريس و قال المصنف و
العلامة بعدم الدخول، الا أن يقول: بعتكها و ما فيها و ما أغلق عليه بابها، و هو
المعتمد.
قال طاب
ثراه: و كذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.
أقول: لا
تدخل ثمرة الشجرة في بيعها، الا أن تكون نخلة بشرطين: أحدهما انتقالها بعقد البيع،
فلو انتقلت اليه بالصلح أو الإجارة أو الاصداق أو غير ذلك من العقود لم تدخل
الثمرة. و أن يكون قبل التأبير، فلو أبرت لم تدخل قطعا.
و كذا غير
النخل من الشجر، سواء انفتح الورد أو لم ينفتح.
و كذا لا
يدخل حمل الدابة و الأمة الا أن يشترط المشتري دخوله فيدخل حينئذ، و هو مذهب الشيخ
في النهاية[1]، و به قال المفيد، و تلميذه، و التقي، و القاضي في
الكامل، و ابن إدريس و المصنف و العلامة. و قال في المبسوط: يدخل و لو استثناه
البائع لم يجز[2]. و قال ابن حمزة: يدخل و يجوز للبائع استثناؤه.
[القبض هو التخلية فيما لا
ينقل كالعقار]
قال طاب
ثراه: و القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، و كذا فيما ينقل و قيل:
في القماش
الامسال باليد، و في الحيوان هو نقله.
أقول:
التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، و هو المعتمد، و ذكره الشيخ في المبسوط[3]، و تبعه
القاضي و ابن حمزة، و هو مذهب العلامة في كتبه. و قيل: هو التخلية مطلقا، و اختاره
المصنف.