responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 173

و في رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.

أقول: إذا باع الأرض بحقوقها، قال الشيخ في الكتابين: يدخل البناء و الشجر و ان لم يقل بحقوقها لم يدخل، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو ظاهر ابن إدريس و قال المصنف و العلامة بعدم الدخول، الا أن يقول: بعتكها و ما فيها و ما أغلق عليه بابها، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و كذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.

أقول: لا تدخل ثمرة الشجرة في بيعها، الا أن تكون نخلة بشرطين: أحدهما انتقالها بعقد البيع، فلو انتقلت اليه بالصلح أو الإجارة أو الاصداق أو غير ذلك من العقود لم تدخل الثمرة. و أن يكون قبل التأبير، فلو أبرت لم تدخل قطعا.

و كذا غير النخل من الشجر، سواء انفتح الورد أو لم ينفتح.

و كذا لا يدخل حمل الدابة و الأمة الا أن يشترط المشتري دخوله فيدخل حينئذ، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1]، و به قال المفيد، و تلميذه، و التقي، و القاضي في الكامل، و ابن إدريس و المصنف و العلامة. و قال في المبسوط: يدخل و لو استثناه البائع لم يجز [2]. و قال ابن حمزة: يدخل و يجوز للبائع استثناؤه.

[القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار]

قال طاب ثراه: و القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، و كذا فيما ينقل و قيل:

في القماش الامسال باليد، و في الحيوان هو نقله.

أقول: التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، و هو المعتمد، و ذكره الشيخ في المبسوط [3]، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و هو مذهب العلامة في كتبه. و قيل: هو التخلية مطلقا، و اختاره المصنف.


[1] النهاية ص 415.

[2] المبسوط 2- 116.

[3] المبسوط 2- 120.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست