نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 161
و في الاخبار لا كفارة، و هو إشارة الى ما رواه حفص بن غياث، قال:
كتبت الى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مدينة من مدائن الحرب
هل يجوز أن يرسل إليهم الماء أو يحرقوهم بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا و
فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و أسارى من المسلمين و التجار؟ قال: يفعل
ذلك بهم و لا يمسك لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفارة[1]. و المعتمد الأول.
[في الغنيمة]
قال طاب
ثراه: للراجل سهم و للفارس سهمان. و قيل: للفارس ثلاثة.
أقول: الأول
اختيار الأكثر، و به قال الحسن و التقي و ابن إدريس و المصنف و العلامة. و الثاني
مذهب أبي علي. و الأول هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: و صالح النبي عليه السّلام الاعراب على ترك المهاجرة، بأن يساعدوا إذا
استنفرهم[2]، و لا نصيب لهم في القيمة.
أقول: هذا
هو المشهور عند أصحابنا، و منع منه ابن إدريس، و أوجب لهم النصيب. و هو شاذ.
قال طاب
ثراه: و لو غنم المشركون أموال المسلمون ثم ارتجعوها، لم يدخل في الغنيمة، و لو
عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها على المالك، و يرجع الغانم على الامام
بقيمتها مع التفرق، و الا فعلى الغنيمة.
أقول: هنا
ثلاثة أقوال:
الأول:
اختصاص الغانمين بها، و إعطاء المالك القيمة من بيت المال، سواء عرفت قبل القسمة
أو بعدها، و هو مذهب الشيخ في النهاية[3].
الثاني:
دفعها الى أربابها مطلقا، لكن ان كان قبل القسمة خرجت من أصل