responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 161

و في الاخبار لا كفارة، و هو إشارة الى ما رواه حفص بن غياث، قال: كتبت الى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل إليهم الماء أو يحرقوهم بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و أسارى من المسلمين و التجار؟ قال: يفعل ذلك بهم و لا يمسك لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفارة [1]. و المعتمد الأول.

[في الغنيمة]

قال طاب ثراه: للراجل سهم و للفارس سهمان. و قيل: للفارس ثلاثة.

أقول: الأول اختيار الأكثر، و به قال الحسن و التقي و ابن إدريس و المصنف و العلامة. و الثاني مذهب أبي علي. و الأول هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و صالح النبي عليه السّلام الاعراب على ترك المهاجرة، بأن يساعدوا إذا استنفرهم [2]، و لا نصيب لهم في القيمة.

أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، و منع منه ابن إدريس، و أوجب لهم النصيب. و هو شاذ.

قال طاب ثراه: و لو غنم المشركون أموال المسلمون ثم ارتجعوها، لم يدخل في الغنيمة، و لو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها على المالك، و يرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، و الا فعلى الغنيمة.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

الأول: اختصاص الغانمين بها، و إعطاء المالك القيمة من بيت المال، سواء عرفت قبل القسمة أو بعدها، و هو مذهب الشيخ في النهاية [3].

الثاني: دفعها الى أربابها مطلقا، لكن ان كان قبل القسمة خرجت من أصل‌


[1] تهذيب الأحكام 5- 142، ح 2.

[2] في المختصر المطبوع: استنفر بهم.

[3] النهاية ص 295.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست