نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 90
و إن كان السياق في العمرة المفردة، نواها، و النائب كغيره، إلّا
أنّه ينوي النيابة.
و صفة
نيّته: أحرم بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ التمتّع، نيابة عن فلان،
لوجوبه، قربة إلى اللّه، و يلبّي، و كذا باقي الأفعال.
و قد تجب
عمرة التحلّل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، و أفعالها كعمرة الإفراد.
و نيّته:
أعدل من الحجّ إلى عمرة الإفراد، أو: إلى العمرة المفردة، للتحلّل بها، لوجوبها،
قربة إلى اللّه.
و نيّة
طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلّل، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و كذا باقي
الأفعال إلى طواف النساء و ركعتيه.
و لو عدل من
عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد في موضع جوازه، فنيّته: أعدل من عمرة التمتّع إلى
حجّ الإسلام حجّ الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و ينوي
بباقي الأفعال: حجّ الإفراد حجّ الإسلام.
و نيّة
الحجّ المندوب كالواجب، و العمرة المندوبة كالواجبة، إلّا أنّه ينوي الندب في
الإحرام، و في باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأنّ الحجّ و العمرة يجبان بالشروع.
و لو كان
الوجوب بالنذر و شبهه، فالنيّة- أيضا- كما تقدّم، إلّا أنّه ينوي حجّ النذر، أو
العهد، أو اليمين.
و صفته:
أحرم بحجّ النذر حجّ التمتّع، أو: القران، أو: الإفراد، و ألبّي، إلى آخره، و كذا
باقي الأفعال.
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 90