responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 90

و إن كان السياق في العمرة المفردة، نواها، و النائب كغيره، إلّا أنّه ينوي النيابة.

و صفة نيّته: أحرم بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ التمتّع، نيابة عن فلان، لوجوبه، قربة إلى اللّه، و يلبّي، و كذا باقي الأفعال.

و قد تجب عمرة التحلّل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، و أفعالها كعمرة الإفراد.

و نيّته: أعدل من الحجّ إلى عمرة الإفراد، أو: إلى العمرة المفردة، للتحلّل بها، لوجوبها، قربة إلى اللّه.

و نيّة طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلّل، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و كذا باقي الأفعال إلى طواف النساء و ركعتيه.

و لو عدل من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد في موضع جوازه، فنيّته: أعدل من عمرة التمتّع إلى حجّ الإسلام حجّ الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و ينوي بباقي الأفعال: حجّ الإفراد حجّ الإسلام.

و نيّة الحجّ المندوب كالواجب، و العمرة المندوبة كالواجبة، إلّا أنّه ينوي الندب في الإحرام، و في باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأنّ الحجّ و العمرة يجبان بالشروع.

و لو كان الوجوب بالنذر و شبهه، فالنيّة- أيضا- كما تقدّم، إلّا أنّه ينوي حجّ النذر، أو العهد، أو اليمين.

و صفته: أحرم بحجّ النذر حجّ التمتّع، أو: القران، أو: الإفراد، و ألبّي، إلى آخره، و كذا باقي الأفعال.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست