responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 86

و لو نسي ثلاثا من جمرة واحدة و جهل عينها، رمى على كلّ واحدة ثلاثا، و لا ترتيب.

و لو نسي أكثر من حصاة و لم يعلم أنّها من جمرة أو أكثر، فإن كان دون الأربع، رمى العدد على كلّ جمرة، و لا ترتيب، و إن كان أربعا فصاعدا، احتمل [1] رمي العدد على الأولى و استيناف ما بعدها، و يحتمل استيناف الجميع مرتّبا، كما تقدّم.

و نيّة الرمي: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و يجب في الهدي: كونه من النعم الثلاث، الإبل و البقر و الغنم.

فمن الإبل، الثني- و هو: ما دخل في السادسة- و من البواقي ما دخل في الثانية، نعم يجزي من الضأن الجذع، و هو: لسبعة أشهر فصاعدا.

و تعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته، و أن يكون على كلييه [2] شحم، و يكفي الظنّ، و إن أخطأ بعد الذبح لا قبله.

أمّا المعيب، فلا يجزي مطلقا [3].

و نيّة الذبح: أذبح هذا الهدي في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و تجوز الاستنابة فيه، فينوي الذابح النيابة.

و يستحبّ وضع يد المالك مع النائب، فينوي كلّ منهما- حينئذ- وجوبا.


[1] في (ت، م): اعتمد.

[2] في (ت، ق، م): كليتيه.

[3] سواء قبل الذبح، أو بعده. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست