نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 85
الأولى: لو
رمى على كلّ جمرة ثلاثة
، قيل: يتمّ
الأولى و يستأنف الأخيرتين، و اختاره[1] في القواعد[2] و التحرير[3]، و قيل:
يعيد على الجميع، لعدم حصول الأربع، و اختاره في المبسوط[4]، و هو
أولى.
الثانية: لو رمى على كلّ
جمرة أربعا
، أتمّ على
الجميع مرتّبا و صحّ الرمي.
الثالثة: لو رمى على الأولى
ثلاثا و على كلّ ممن الباقيتين أربعا
، أعاد على
الجميع، أو كمل على الأولى و أعاد على الباقيتين، على ما تقدّم من الخلاف.
الرابعة: لو رمى على الأولى
أربعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة أربعا
، أتمّ
الأولى و أعاد الأخيرتين، على الأولى.
و على
اختيار القواعد، يتمّ الأولى و الثانية، و يعيد الثالثة.
و ابن إدريس[5] اختار
البناء على الثلاث في جميع المسائل.
و لو رمى
كلّا من الأولى و الثانية أربعا، و الثالثة ثلاثا، أتمّ الأوّلتين قطعا، و في
الثالثة خلاف بين الاستئناف أو الإتمام، و الأقوى الثاني.
تذنيب:
لو نسي أربع
حصيات من جمرة و جهل عينها، أعاد على الثلاث، و يحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى و
استيناف ما بعدها، على ما تقدّم.