responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 85

الأولى: لو رمى على كلّ جمرة ثلاثة

، قيل: يتمّ الأولى و يستأنف الأخيرتين، و اختاره [1] في القواعد [2] و التحرير [3]، و قيل: يعيد على الجميع، لعدم حصول الأربع، و اختاره في المبسوط [4]، و هو أولى.

الثانية: لو رمى على كلّ جمرة أربعا

، أتمّ على الجميع مرتّبا و صحّ الرمي.

الثالثة: لو رمى على الأولى ثلاثا و على كلّ ممن الباقيتين أربعا

، أعاد على الجميع، أو كمل على الأولى و أعاد على الباقيتين، على ما تقدّم من الخلاف.

الرابعة: لو رمى على الأولى أربعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة أربعا

، أتمّ الأولى و أعاد الأخيرتين، على الأولى.

و على اختيار القواعد، يتمّ الأولى و الثانية، و يعيد الثالثة.

و ابن إدريس [5] اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل.

و لو رمى كلّا من الأولى و الثانية أربعا، و الثالثة ثلاثا، أتمّ الأوّلتين قطعا، و في الثالثة خلاف بين الاستئناف أو الإتمام، و الأقوى الثاني.

تذنيب:

لو نسي أربع حصيات من جمرة و جهل عينها، أعاد على الثلاث، و يحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى و استيناف ما بعدها، على ما تقدّم.


[1] في (ت، ق، م): اختار.

[2] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 8 ص 761.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 110.

[4] المبسوط، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 30 ص 253.

[5] قال في السرائر، سلسلة الينابيع الفقهيّة ج 8 ص 561: فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست