نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 39
و لو مات قضاها الوليّ بنيّة القضاء، و لو كانت عن الغير، فصفة
النيّة:
أصلّي صلاة
الكسوف، أو: الآيات- مثلا- قضاء، لوجوبه على فلان، قربة إلى اللّه، و فيه ما تقدّم[1].
و تجب صلاة الطواف
، و يأتي
حكمها و نيّتها في كتاب الحج- إن شاء اللّه- لأنّها فعل من أفعاله، فذكرها ثمّة[2] أليق.
و تجب صلاة الجنازة
على كلّ
مسلم- حقيقة أو حكما- إذا بلغ ستّ سنين، و يستحبّ لو نقص، إذا ولد حيّا.
و وجوبها
على الكفاية.
و لو قام
بها المميّز، لم يكف.
و تصحّ من
المسلم البالغ العاقل مطلقا[3]، و يختصّ بها
الوليّ و مأذونه.
و يجب فيها
خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، و يتشهّد الشهادتين عقيب الأولى، و يصلّي على
النبيّ و آله عقيب الثانية، و يدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة، و للميّت عقيب
الرابعة، و ينصرف بالخامسة.
و نيّتها:
أصلّي على هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و إن كان
إماما نوى الإمامة، و المأموم ينوي الائتمام، و لا يتحمّل الإمام هنا عن المأموم
شيئا، و فائدة القدوة[4]: فضيلة الجماعة.
[1]
من أنّه لا يحتاج إلى نيّة النيابة، بل يكتفي بنيّة القضاء و الوجوب، كما تقدّم في
باب النيّة. (ابن المؤلف)