و عدم اشتراط محاذاة الجنازة، و لا قضاء لها، نعم لو لم يصلّ على الميّت، صلّى على قبره مطلقا [1].
و إذا كانت مستحبّة [2]، نوى الندب.
و يصحّ- حينئذ- من مشغول الذّمة بالفريضة.
و لو لم يكن للميّت وليّ، فالحاكم.
و يجب صلاة النذر و العهد و اليمين.
و يجب فيها ما عيّن من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، أو عدد مشروع [3].
و لو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، و قيل: ركعتان، و هو أحوط.
و لو نذر خمسا، انعقد و صلّى أحد الهيآت المشروعة [4].
و لو لم يعيّن مكانا و لا زمانا، تخيّر.
و يتضيّق المطلق عند ظنّ الوفاة- فيعصي [5] لو أخّر حينئذ، و تجب الكفارة في ماله، و يقضي الوليّ- و لا مع الظنّ القضاء خاصّة.
و يعتبر فيها- زيادة [6] عن المنذور- ما يعتبر في اليوميّة.
[1] بمعنى عدم التحديد. (ابن المؤلف)
[2] كالصلاة على الطفل. (ابن المؤلف)
[3] أثبتنا (أو عدد مشروع) من (ع).
[4] فيصلّي: إن شاء خمسا، كلّ ركعة بتسليمة، و إن شاء اثنتين و اثنتين و واحدة، و إن شاء ثلاثا و واحدة و واحدة، و إن شاء ثلاثا و اثنتين، و إن شاء اثنتين و واحدة ثلاثا، هكذا نقل عن المصنّف (رحمه اللّه). (ابن المؤلف)
[5] في (ت، ق، م): فيقضى.
[6] أي: زيادة عن شرائط النذر. (ابن المؤلف)