responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 40

و عدم اشتراط محاذاة الجنازة، و لا قضاء لها، نعم لو لم يصلّ على الميّت، صلّى على قبره مطلقا [1].

و إذا كانت مستحبّة [2]، نوى الندب.

و يصحّ- حينئذ- من مشغول الذّمة بالفريضة.

و لو لم يكن للميّت وليّ، فالحاكم.

و يجب صلاة النذر و العهد و اليمين.

و يجب فيها ما عيّن من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، أو عدد مشروع [3].

و لو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، و قيل: ركعتان، و هو أحوط.

و لو نذر خمسا، انعقد و صلّى أحد الهيآت المشروعة [4].

و لو لم يعيّن مكانا و لا زمانا، تخيّر.

و يتضيّق المطلق عند ظنّ الوفاة- فيعصي [5] لو أخّر حينئذ، و تجب الكفارة في ماله، و يقضي الوليّ- و لا مع الظنّ القضاء خاصّة.

و يعتبر فيها- زيادة [6] عن المنذور- ما يعتبر في اليوميّة.


[1] بمعنى عدم التحديد. (ابن المؤلف)

[2] كالصلاة على الطفل. (ابن المؤلف)

[3] أثبتنا (أو عدد مشروع) من (ع).

[4] فيصلّي: إن شاء خمسا، كلّ ركعة بتسليمة، و إن شاء اثنتين و اثنتين و واحدة، و إن شاء ثلاثا و واحدة و واحدة، و إن شاء ثلاثا و اثنتين، و إن شاء اثنتين و واحدة ثلاثا، هكذا نقل عن المصنّف (رحمه اللّه). (ابن المؤلف)

[5] في (ت، ق، م): فيقضى.

[6] أي: زيادة عن شرائط النذر. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست