نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 335
2- و حقّ الورّاث: و يسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصّوا أو يعفوا أو
يأخذوا الدية.
3- و حقّ
المقتول: و هو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، و لا تسقطه[1] إلّا
القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.
و يجب على
المكلّف إعلام المستحقّ في القصاص و الدية و حدّ القذف و تعزيره.
أمّا حقوق
اللّه تعالى: فالأولى لمعاطيها[2] سرّها و التوبة،
لقوله (ع): من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرّها بسرّ اللّه.
و السارق يجب
عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة[3]، كذا ذكره الشهيد
(رحمه اللّه) في قواعده.
و هذا آخر
ما أردنا إيراده، و قصدنا تعداده[4] و المسؤول من غافر
الزلّات العفو عن السّيئات[5] و من الناظر فيه
ستر الهفوات[6]، و الصلوات و التحيّات على أشرف المخلوقات محمّد و آله
أشرف البريّات و صحبه ذي الأنفس الطاهرات[7]، و الحمد للّه
وحده.