responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 334

قلت: يحتمل الأوّل، و هو مذهب ابن إدريس [1] و المحقّق [2] و الفاضل [3] حيث أوجبوا الدية دون القود.

و الثاني مذهب المفيد [4]، حيث أوجب القود.

و يظهر الفائدة في مسائل:

الف- لو كان الداعي، عبدا، فعلى الأوّل يتعلّق الضمان برقبته و للسيّد فداؤه، و على الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود على الحرّ.

ب- لو كان المدعوّ عبدا و الداعي حرّا، فعلى الأوّل يضمن القيمة و إن تجاوزت دية الحرّ، و على الثاني لا يتجاوز الدية.

ج- لو كانا عبدين، فعلى الأوّل يتعلّق الضمان بذمّته يتبع به بعد العتق كإتلاف المال، و يحتمل تعلّقه برقبته لأنّ المضمون آدميّ، و هو أقوى، و على الثاني يتعلّق برقبته و يجب القود حيث يتوجّه.

و المراد بالمنزل هنا موضع النزول، فلو أخرجه من منزله في بريّة، فالحكم كما تقدّم.

الثالثة: اعلم أنّ قتل [5] العمد يشتمل على حقوق ثلاثة:

1- حقّ اللّه تعالى: و هو المخالفة بارتكاب الذنب، و يسقط بالتوبة و الاستغفار، و فعل الكفّارة.


[1] السرائر، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 25 ص 340.

[2] المختصر النافع، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 25 ص 475.

[3] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 25 ص 587.

[4] المقنعة: ص 746‌

[5] في (ت، م): قطع.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست