الف- لو كان
الداعي، عبدا، فعلى الأوّل يتعلّق الضمان برقبته و للسيّد فداؤه، و على الثاني للولي
قتله في موضع وجوب القود على الحرّ.
ب- لو كان
المدعوّ عبدا و الداعي حرّا، فعلى الأوّل يضمن القيمة و إن تجاوزت دية الحرّ، و
على الثاني لا يتجاوز الدية.
ج- لو كانا
عبدين، فعلى الأوّل يتعلّق الضمان بذمّته يتبع به بعد العتق كإتلاف المال، و يحتمل
تعلّقه برقبته لأنّ المضمون آدميّ، و هو أقوى، و على الثاني يتعلّق برقبته و يجب
القود حيث يتوجّه.
و المراد
بالمنزل هنا موضع النزول، فلو أخرجه من منزله في بريّة، فالحكم كما تقدّم.
الثالثة: اعلم أنّ قتل[5] العمد يشتمل على حقوق
ثلاثة:
1- حقّ
اللّه تعالى: و هو المخالفة بارتكاب الذنب، و يسقط بالتوبة و الاستغفار، و فعل
الكفّارة.