و القبر حرز
الكفن، فيقطع سارقه إن كان نصابا، و إلّا عزّر، و لو نبش و لم يأخذ، عزّر.
و تثبت
السرقة بالإقرار مرّتين من أهله، فلو أقرّ مرّة، ثبت المال لا القطع، و بشهادة
عدلين ذكرين، و لا يثبت بشهادة النساء، نعم لو شهد رجل و امرأتان ثبت[2] المال
خاصّة.
و لا تسمع
الشهادة فيها إلّا مفصّلة.
و إقرار
المحجور عليه- لسفه أو فلس- يقبل في القطع دون المال، لكن المفلّس يتبع به بعد فكّ
الحجر بخلاف السفيه.
[1]
و حكم سرقة الماء في زمان العطش كذلك. (ابن المؤلف)