أمّا باقي المسكرات، فلا يقتل مستحلّها للخلاف فيها، بل يحدّ بشربها كما تقدّم، و في البيع يعزّر.
و لو تاب الشارب قبل قيام البيّنة، سقط، لا بعدها، و بعد الإقرار يتخيّر.
الحاكم.
و يثبت بشهادة عدلين ذكرين، و بالإقرار من أهله مرّتين.
و يكفي قول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب الذي يشربه [1] غيره فسكر.
و لا اعتبار بالرائحة.
و لو ادّعى الإكراه، قبل.
و كلّ من استحلّ محرّما مجمعا على تحريمه- كالميتة- قتل إن كان ولد على الفطرة، و إلّا استتيب، و لو كان محرما عزّر.
و يقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه.
[الفصل] التاسع: في حدّ السرقة.
و شرط السارق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، فيؤدّب الصبيّ و المجنون.
و لا فرق بين المسلم و الكافر، و الحرّ و العبد، و الذكر و الأنثى.
و يتخيّر الحاكم في قطع الذمّي، أو ردّه إلى ملّته [2].
و شرط المسروق:
1- كونه مالا، فلا يقطع سارق الحرّ [3]، نعم يؤدّب، و لا سارق العبد الكبير، إلّا أن يكون نائما أو مجنونا.
[1] في (ت، ق، م): شربه.
[2] في (ت، ق، م): مثله.
[3] في (ت، ق، م): الحرّة.