responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 279

و متى خالف الحاكم [1] دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، و كذا على غيره إذا اطّلع عليه، فيقول: نقضت، و: أبطلت، و ما أشبه ذلك.

و المدّعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة [2]، و المنكر مقابله.

و شرط المدّعي: البلوغ، و العقل، و أن يدّعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، و أن يدّعي ما يصحّ تملّكه.

و يشترط في الدعوى: الصحّة، و اللزوم، و الجزم.

و إذا تمّت الدعوى:

فإن أقرّ المدّعى عليه و كان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدّعي.

و إن أنكر، عرّف الحاكم المدّعي: أنّ له إقامة البيّنة إن كانت، أو تحليف [3] المنكر.

و لا يتبرّع [4] الحاكم بإحلافه، و لو تبرّع هو أو الحالف، لغت.

و إذا حلف شرعيّا، سقطت الدعوى مطلقا [5]، فلا تجوز المقاصّة و إن اعتقد الغريم كذبه.


[1] في (ت، ق، م): الحكم.

[2] في (ت، م): هو الذي يترك و لو ترك الخصومة.

[3] في (ت، ق، م): يحلف.

[4] في (ت، ق، م): لا تبرّع.

[5] سواء أقام بعد ذلك بيّنة أو لا، و سواء كان ترك البيّنة نسيانا أو لا. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست