responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 278

و الإمام يقضي بعلمه مطلقا، و كذا غيره، على الأقوى.

و لا يشترط الإشهاد في الحكم [1]، نعم يستحبّ، و لو لم يعلم، افتقر إلى البيّنة، فيطلبها من المدّعي تعريضا، فإن كانت مقبولة، حكم، و إلّا طلب التزكية.

و صورة الشهادة، أن يقول الشاهد بعد طلب المدّعي و الحاكم منه:

أشهد أنّ لفلان [2] على فلان كذا، و ما أشبه ذلك.

و صورة التزكية: أن يقول المزكّي [3] بعد الطلب عند الحاكم: أشهد أنّ فلانا عدل مقبول الشهادة.

و لا يكتفي بقوله: عدل، إذ العدالة أعمّ من القبول، نعم يكفي قوله:

مقبول الشهادة، عن قوله: عدل.

و لا يشترط أن يقول: عليّ، ولي.

و لا يكفي قوله: لا أعلم منه إلّا خيرا.

و لا تجوز الشهادة بالجرح و التعديل، إلّا مع العلم، كغيرهما.

و تكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق، أمّا الجرح فلا بدّ من ذكر سببه، و لا يكون قاذفا به.

و يقدّم الجارح مع الاختلاف، فإن حصل التعارض وقف الحكم.

و لا يكفي الواحد فيهما.


[1] في (ت، م): الحكمة.

[2] في (ت، م): الفلاني‌

[3] في (ت، م): المتزكّي.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست