و الإمام يقضي بعلمه مطلقا، و كذا غيره، على الأقوى.
و لا يشترط الإشهاد في الحكم [1]، نعم يستحبّ، و لو لم يعلم، افتقر إلى البيّنة، فيطلبها من المدّعي تعريضا، فإن كانت مقبولة، حكم، و إلّا طلب التزكية.
و صورة الشهادة، أن يقول الشاهد بعد طلب المدّعي و الحاكم منه:
أشهد أنّ لفلان [2] على فلان كذا، و ما أشبه ذلك.
و صورة التزكية: أن يقول المزكّي [3] بعد الطلب عند الحاكم: أشهد أنّ فلانا عدل مقبول الشهادة.
و لا يكتفي بقوله: عدل، إذ العدالة أعمّ من القبول، نعم يكفي قوله:
مقبول الشهادة، عن قوله: عدل.
و لا يشترط أن يقول: عليّ، ولي.
و لا يكفي قوله: لا أعلم منه إلّا خيرا.
و لا تجوز الشهادة بالجرح و التعديل، إلّا مع العلم، كغيرهما.
و تكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق، أمّا الجرح فلا بدّ من ذكر سببه، و لا يكون قاذفا به.
و يقدّم الجارح مع الاختلاف، فإن حصل التعارض وقف الحكم.
و لا يكفي الواحد فيهما.
[1] في (ت، م): الحكمة.
[2] في (ت، م): الفلاني
[3] في (ت، م): المتزكّي.