responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 262

و لو قتل الكثير منه، حرم خاصّة.

و الدم كلّه، مسفوحا كان أو غيره- كدم القراد- عدا المتخلّف في اللحم.

و اللبن تابع.

و البول كلّه، إلّا بول الإبل و البقر [1] للاستشفاء.

و لو اضطرّ إلى المحرّم، حلّ و إن كان خمرا أو ميتة، لغير العادي و الباغي.

و تستحبّ التسمية عند ابتداء الأكل، و الحمد عند انتهائه، و الأكل باليمنى [2].

و يكره الاتّكاء، و التمكّن [3] عن الطعام و الشراب، و قد يحرم [4].

و يحرم الأكل على مائدة يشرب [5] عليها مسكر [6] أو يفعل عندها محرّم [7]، حتّى الغيبة.


[1] الأصغر لا غير. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): باليمين.

[3] أي: التملّي. (ابن المؤلف)

[4] إذا أدّى إلى الضرر. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، ق، م): شرب.

[6] في (ت، ق، م): مسكرا.

[7] كالنميمة و القمار و الاجتماع للفساد و اللهو. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست