و لو قتل الكثير منه، حرم خاصّة.
و الدم كلّه، مسفوحا كان أو غيره- كدم القراد- عدا المتخلّف في اللحم.
و اللبن تابع.
و البول كلّه، إلّا بول الإبل و البقر [1] للاستشفاء.
و لو اضطرّ إلى المحرّم، حلّ و إن كان خمرا أو ميتة، لغير العادي و الباغي.
و تستحبّ التسمية عند ابتداء الأكل، و الحمد عند انتهائه، و الأكل باليمنى [2].
و يكره الاتّكاء، و التمكّن [3] عن الطعام و الشراب، و قد يحرم [4].
و يحرم الأكل على مائدة يشرب [5] عليها مسكر [6] أو يفعل عندها محرّم [7]، حتّى الغيبة.
[1] الأصغر لا غير. (ابن المؤلف)
[2] في (ت، ق، م): باليمين.
[3] أي: التملّي. (ابن المؤلف)
[4] إذا أدّى إلى الضرر. (ابن المؤلف)
[5] في (ت، ق، م): شرب.
[6] في (ت، ق، م): مسكرا.
[7] كالنميمة و القمار و الاجتماع للفساد و اللهو. (ابن المؤلف)