responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 261

و لو أحضنت [1] البيض، حرم الفرخ [2].

و ينجس رجيعها.

و تحرم الصلاة في جلدها و صوفها و شعرها و وبرها، و كذا يحرم استعمالها في غير الصلاة، لوجوب الإحراق.

و لو كانت حاملا تعدّى التحريم إلى حملها.

و لا فرق بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا، أمّا الصبيّ فلا تلحق به هذه الأحكام، و قيل: إنّه كالبالغ.

3- و لو شرب لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة- في قول [3]- و اشتدّ، حرم و نسله، و إن لم يستذكره.

و لو شرب خمرا و ذبح في الحال، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء و القصبة و غيرهما [4]، و يغسل باقيه، و بعد الاستحالة لا تحريم.

و لو شرب بولا، غسل ما في بطنه و أكل.

و تحرم الميتة و أجزاؤها، عدا ما استثني.

و الأعيان النجسة، كالخمر و العذرات النجسة و الطين كلّه- إلّا طين قبر الحسين (عليه السلام)، فيجوز قدر الحمّصة للاستشفاء، و لو من [5] علّة متوقّعة، و إن لم يكن به ألم في الحال، و الأرمني [6] للضرورة- و السّم كلّه.


[1] في (ت، ق، م): حضنت.

[2] في (ع): الفرج.

[3] الاختلاف في الكافرة حسب. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، ق، م): غيرها.

[5] في (ت، م): في.

[6] تراب قبر ذو القرنين. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست