و تحرم
الصلاة في جلدها و صوفها و شعرها و وبرها، و كذا يحرم استعمالها في غير الصلاة،
لوجوب الإحراق.
و لو كانت
حاملا تعدّى التحريم إلى حملها.
و لا فرق
بين كون الواطئ عاقلا أو مجنونا، أمّا الصبيّ فلا تلحق به هذه الأحكام، و قيل:
إنّه كالبالغ.
3- و لو شرب
لبن خنزيرة أو كلبة أو كافرة- في قول[3]- و اشتدّ، حرم و
نسله، و إن لم يستذكره.
و لو شرب
خمرا و ذبح في الحال، لم يؤكل ما في بطنه من الأمعاء و القصبة و غيرهما[4]، و يغسل
باقيه، و بعد الاستحالة لا تحريم.
و لو شرب
بولا، غسل ما في بطنه و أكل.
و تحرم
الميتة و أجزاؤها، عدا ما استثني.
و الأعيان
النجسة، كالخمر و العذرات النجسة و الطين كلّه- إلّا طين قبر الحسين (عليه
السلام)، فيجوز قدر الحمّصة للاستشفاء، و لو من[5] علّة
متوقّعة، و إن لم يكن به ألم في الحال، و الأرمني[6] للضرورة- و
السّم كلّه.