responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 248

و لا بدّ من كون الجزاء طاعة، و الشرط سائغا، إن قصد الشكر، و كونه معصية أو مباحا راجح المنع [1] إن قصد الزجر، و [2] ينعقد المعلّق قطعا، و في الخالي عنه قولان، أقربهما الانعقاد.

و صيغة النذر المعلّق: إن رزقني اللّه ولدا، أو: عافاني من مرضي، أو [3] ما أشبه ذلك، فلله عليّ صوم كذا- مثلا- قربة إلى اللّه، و هذا يسمّى نذر شكر.

أو يقول: إن زنيت- مثلا- فللّه عليّ أن أصوم شهرا- مثلا- قربة إلى اللّه، و هذا يسمّى زجرا.

و كذا القول في فعل الندب أو الواجب، و ترك المكروه.

و صيغة الخالي عن التعليق: للّه عليّ أن أصوم، أو: أصلّي، أو: أترك الزنا، أو كذا من الأشياء المكروهة.

إذا عيّن قدر المنذور تعيّن، و إن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة، و في الصوم بيوم، و في الصدقة بأقلّ ما يتموّل.

و حكم العهد كالنذر، و صيغته أن تقول: عاهدت اللّه كذا، أو: على عهد اللّه أنّه متى كان كذا فعليّ كذا، أو: على عهد اللّه أن أفعل كذا، أو: أترك كذا.

و يشترط صدوره ممّن ينعقد نذره، و لا بدّ فيه من النيّة و التلفّظ به.


[1] في (ت، ق، م): راجحا لمنع.

[2] أثبتنا (و) من (ع، ق).

[3] في (ت، ق، م): و.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست