نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 248
و لا بدّ من كون الجزاء طاعة، و الشرط سائغا، إن قصد الشكر، و كونه
معصية أو مباحا راجح المنع[1] إن قصد الزجر، و[2] ينعقد المعلّق قطعا، و في الخالي عنه قولان، أقربهما الانعقاد.
و صيغة
النذر المعلّق: إن رزقني اللّه ولدا، أو: عافاني من مرضي، أو[3] ما أشبه
ذلك، فلله عليّ صوم كذا- مثلا- قربة إلى اللّه، و هذا يسمّى نذر شكر.
أو يقول: إن
زنيت- مثلا- فللّه عليّ أن أصوم شهرا- مثلا- قربة إلى اللّه، و هذا يسمّى زجرا.
و كذا القول
في فعل الندب أو الواجب، و ترك المكروه.
و صيغة
الخالي عن التعليق: للّه عليّ أن أصوم، أو: أصلّي، أو: أترك الزنا، أو كذا من
الأشياء المكروهة.
إذا عيّن
قدر المنذور تعيّن، و إن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة، و في الصوم بيوم، و في
الصدقة بأقلّ ما يتموّل.
و حكم العهد
كالنذر، و صيغته أن تقول: عاهدت اللّه كذا، أو: على عهد اللّه أنّه متى كان كذا
فعليّ كذا، أو: على عهد اللّه أن أفعل كذا، أو: أترك كذا.
و يشترط
صدوره ممّن ينعقد نذره، و لا بدّ فيه من النيّة و التلفّظ به.