responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 247

كتاب النذر و العهد

و يشترط في الناذر ما يشترط في الحالف، و الإسلام لأنّ القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، و حكم المرأة و الولد و العبد كما تقدّم، و لا فرق [1] بين الأب المسلم و الكافر، و كذا الزوج و السيّد.

و شرط الصيغة: التلفّظ بها، و نيّة التقرّب، و تكفي القربة [2] في الصيغة، فلو قصد منع نفسه لا التقرّب لم ينعقد.

و لا بدّ من كون المنذور راجحا.

فإن كان منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.

و إن كان منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، و المكروه و المباح الراجح الترك.

و لا ينعقد على المباح المتساوي [3].


[1] في حلّ النذر و اليمين. (ابن المؤلف)

[2] أي: تكفي نيّة التقرّب في قوله: للّه عليّ كذا، و قيل: يشترط نيّة التقرّب للصيغة، فحينئذ يحتاج أن ينوي: أنذر مندوبا قربة إلى اللّه، فهذه نيّة القربة للصيغة لم يقول: للّه عليّ كذا و إلّا فهو الأوّل. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): المساوي.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست