responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 180

و كذا، إن شهد فلان فهو صادق، أو حقّ، أو صحيح، أو صدق، إلّا أن يفسّر باستحالة شهادته فيقبل.

و لو قال: لك ألف إذا جاء رأس الشهر- و قصد الأجل- صحّ، و قبل في المال، و هل يقبل في الأجل، الأقوى ذلك، و إلّا انسدّ باب الإقرار بالمؤجّل، و هو اختيار الشهيد [1].

و لو قال: كان له ألف، لزمه.

و لو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، فهو إقرار، و كذا أجل، أو بلى، أو صدقت، أو برزت، أو قلت حقّا، أو صدقا، أو أنا مقرّبه، أو بدعواك.

و لو قال: أ ليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، فهو إقرار، و كذا نعم، على الأقوى، تغليبا للعرف.

و قد يستفاد الإقرار من الجواب، كمن قال: لي عليك ألف، فقال المدّعى عليه: رددتها، أو: قضيتكها، أو: أبرأتني منها، و ما أشبه ذلك.

و كذا لو ادّعى على ذي اليد دارا- مثلا- فقال: بعني، أو ملّكني، بخلاف صالحني.

و يشترط كون المقرّ: بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا، غير محجور عليه، فلا يقبل إقرار الصبيّ و المجنون مطلقا [2]، و لا المكره فيما أكره على الإقرار به، و لا الساهي [3] و الغالط و السكران و النائم، و لا المفلّس في حقّ الغرماء، و لا المبذر بمال، و لا العبد في حقّ السيّد، إلّا أن يصدّقه، نعم يتبع بما أقرّ به، و لو أذن له في التصرّف في شي‌ء، قبل إقراره فيه، و لا يقبل إقرار المولى عليه.


[1] الدروس الشرعيّة: ج 3 ص 125.

[2] بمال و غيره. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): لا الناسي.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست