نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 180
و كذا، إن شهد فلان فهو صادق، أو حقّ، أو صحيح، أو صدق، إلّا أن
يفسّر باستحالة شهادته فيقبل.
و لو قال:
لك ألف إذا جاء رأس الشهر- و قصد الأجل- صحّ، و قبل في المال، و هل يقبل في الأجل،
الأقوى ذلك، و إلّا انسدّ باب الإقرار بالمؤجّل، و هو اختيار الشهيد[1].
و لو قال:
كان له ألف، لزمه.
و لو قال:
لي عليك ألف، فقال: نعم، فهو إقرار، و كذا أجل، أو بلى، أو صدقت، أو برزت، أو قلت
حقّا، أو صدقا، أو أنا مقرّبه، أو بدعواك.
و لو قال: أ
ليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، فهو إقرار، و كذا نعم، على الأقوى، تغليبا للعرف.
و قد يستفاد
الإقرار من الجواب، كمن قال: لي عليك ألف، فقال المدّعى عليه: رددتها، أو:
قضيتكها، أو: أبرأتني منها، و ما أشبه ذلك.
و كذا لو
ادّعى على ذي اليد دارا- مثلا- فقال: بعني، أو ملّكني، بخلاف صالحني.
و يشترط كون
المقرّ: بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا، غير محجور عليه، فلا يقبل إقرار الصبيّ و
المجنون مطلقا[2]، و لا المكره فيما أكره على الإقرار به، و لا الساهي[3] و الغالط و
السكران و النائم، و لا المفلّس في حقّ الغرماء، و لا المبذر بمال، و لا العبد في
حقّ السيّد، إلّا أن يصدّقه، نعم يتبع بما أقرّ به، و لو أذن له في التصرّف في شيء،
قبل إقراره فيه، و لا يقبل إقرار المولى عليه.