و حينئذ إن لم يحضره، لزمه أداء ما عليه.
و لو قال: إن لم أحضره كان عليّ كذا، لزمه إحضاره حسب [1].
و لو قال: عليّ كذا إلى كذا، إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال مطلقا [2]، و يرجع بأقلّ الأمرين.
[1] أثبتناها من (ع).
[2] سواء زاد عمّا في ذمّة المكفول عنه أو لا، تغاير الجنس أو لا، تبعا للرواية. (ابن المؤلف)