كتاب الصّلح
و يصحّ مع الإقرار و الإنكار.
و يلزم بالإيجاب و القبول.
و يشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرّف، و ما يتصالحان به و عليه.
و هو أصل في نفسه.
و ليس طلبه إقرارا.
و يصحّ على كلّ من العين و المنفعة، بمثله و جنسه و مخالفه.
و لا يعتبر في الصلح على النقدين [1] التقابض في المجلس، نعم لا يصحّ مؤجّلا.
و صورته: صالحتك على ما تستحقّ في ذمّتي بكذا، أو: على ما تستحقّ في هذه الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.
فيقول الآخر: قبلت، و شبهه.
و لو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج
[1] في (ت، م): التقديرين.