responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 139

كتاب الصّلح

و يصحّ مع الإقرار و الإنكار.

و يلزم بالإيجاب و القبول.

و يشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرّف، و ما يتصالحان به و عليه.

و هو أصل في نفسه.

و ليس طلبه إقرارا.

و يصحّ على كلّ من العين و المنفعة، بمثله و جنسه و مخالفه.

و لا يعتبر في الصلح على النقدين [1] التقابض في المجلس، نعم لا يصحّ مؤجّلا.

و صورته: صالحتك على ما تستحقّ في ذمّتي بكذا، أو: على ما تستحقّ في هذه الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.

فيقول الآخر: قبلت، و شبهه.

و لو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج‌


[1] في (ت، م): التقديرين.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست