نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 12
و لكلّ حجج ليس هذا موضع ذكرها، و المشهور الأظهر الثاني.
و تظهر
الفائدة فيما لو فعله المكلّف خاليا عن فعل مشروط بالطهارة، فعلى الأوّل ينوي
الوجوب، و على الثاني ينوي الندب.
و كلّما هو
واجب لغيره، لا يجب إلّا بوجوب فعل مشروط به، و هو:
الصلاة[1]، و الطواف،
و مسّ خط المصحف، و اللبث في المساجد، و الاجتياز في المسجدين، و قراءة العزيمة، و
الصوم في[2] غير مسّ الميّت، لأنّ حدثه لا يمنع من الصوم على الأصحّ،
و إنّما يمنع حدثه ما يمنع الحدث الأصغر، و هو: الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ
المصحف.
و إذا خلت
الذمّة من هذه الأسباب، نوى بالغسل الندب، و يباح له المشروط به عند حصوله إذا نوى
الاستباحة أو الرفع.
و محلّ
النيّة- هنا- كما تقدّم، إلّا أنّها لا تختصّ بالوجه، بل تجوز المقارنة بجميع
الرأس حتى الرقبة، على الأصحّ.