responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 12

و لكلّ حجج ليس هذا موضع ذكرها، و المشهور الأظهر الثاني.

و تظهر الفائدة فيما لو فعله المكلّف خاليا عن فعل مشروط بالطهارة، فعلى الأوّل ينوي الوجوب، و على الثاني ينوي الندب.

و كلّما هو واجب لغيره، لا يجب إلّا بوجوب فعل مشروط به، و هو:

الصلاة [1]، و الطواف، و مسّ خط المصحف، و اللبث في المساجد، و الاجتياز في المسجدين، و قراءة العزيمة، و الصوم في [2] غير مسّ الميّت، لأنّ حدثه لا يمنع من الصوم على الأصحّ، و إنّما يمنع حدثه ما يمنع الحدث الأصغر، و هو: الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ المصحف.

و إذا خلت الذمّة من هذه الأسباب، نوى بالغسل الندب، و يباح له المشروط به عند حصوله إذا نوى الاستباحة أو الرفع.

و محلّ النيّة- هنا- كما تقدّم، إلّا أنّها لا تختصّ بالوجه، بل تجوز المقارنة بجميع الرأس حتى الرقبة، على الأصحّ.

و واجبه:

1- النيّة- لما تقدم [3] [4].

2- ثمّ غسل الرأس.

3- ثم ميامنه.

4- ثم مياسره، مرتّبا، كما ذكر.


[1] في (ت، ق، م): (كالصلاة) مكان (و هو الصلاة).

[2] في (ت، ق، م): فمن.

[3] في (ت، ق، م): كما.

[4] من الآيات و الأخبار. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست