responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 11

كخوف غوره، أو مباحا خاصّة، كالغسل من غير الإناء، أو مستحبّا لغير الوضوء، كالأكل و الاستنجاء، لم يجز تقديم النيّة حينئذ.

و النيّة عند هذه الأفعال، كالواجب المخيّر، فينوي الوجوب في أيّ محلّ فعلها [1]، و كذا حكم نيّة الأغسال أجمع.

[القسم] الثاني: الغسل

، و هو واجب و ندب.

و الواجب:

إمّا بأصل الشرع و هو ستّة:

غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و غسل الميّت، و مسّه بعد برده من غسله.

أو لا بأصل الشرع، فبالنذر، أو العهد، أو اليمين.

و القسم الأوّل- أعني الواجب بأصل الشرع-:

منه، ما يجب لنفسه قطعا، و هو غسل الميّت، قاله فخر المحقّقين [2]، و لقائل أن يقول: إنّه [3] لغيره من الأفعال المشروطة به، و إن كانت واجبة على غير محلّ الغسل.

و منه، ما هو واجب لغيره قطعا، و هو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة.

و منه، ما هو واجب لنفسه، على خلاف، و هو غسل الجنابة، فإنّ الفاضل حكم في تحريره [4] بوجوبه لنفسه، و الشهيد جزم في كتبه [5] بوجوبه لغيره،


[1] و كذا ينوي الندب في أيّ محلّ فعله، إذا كان الوضوء ندبا. (ابن المؤلف)

[2] الفخريّة في معرفة النيّة: ص 40.

[3] أثبتنا (إنّه) من (ع).

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 12.

[5] ذكري الشيعة: ص 23.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست