نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 11
كخوف غوره، أو مباحا خاصّة، كالغسل من غير الإناء، أو مستحبّا لغير
الوضوء، كالأكل و الاستنجاء، لم يجز تقديم النيّة حينئذ.
و النيّة
عند هذه الأفعال، كالواجب المخيّر، فينوي الوجوب في أيّ محلّ فعلها[1]، و كذا حكم
نيّة الأغسال أجمع.
[القسم] الثاني: الغسل
، و هو واجب
و ندب.
و الواجب:
إمّا بأصل
الشرع و هو ستّة:
غسل
الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و غسل الميّت، و مسّه بعد برده من غسله.
أو لا بأصل
الشرع، فبالنذر، أو العهد، أو اليمين.
و القسم الأوّل- أعني
الواجب بأصل الشرع-:
منه، ما يجب
لنفسه قطعا، و هو غسل الميّت، قاله فخر المحقّقين[2]، و لقائل
أن يقول: إنّه[3] لغيره من الأفعال المشروطة به، و إن كانت واجبة على غير
محلّ الغسل.
و منه، ما
هو واجب لغيره قطعا، و هو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة.
و منه، ما
هو واجب لنفسه، على خلاف، و هو غسل الجنابة، فإنّ الفاضل حكم في تحريره[4] بوجوبه لنفسه،
و الشهيد جزم في كتبه[5] بوجوبه لغيره،
[1]
و كذا ينوي الندب في أيّ محلّ فعله، إذا كان الوضوء ندبا. (ابن المؤلف)