و لو ضمّ الحمل إلى غير الأم، بطل، على الأقوى.
و كلّ موضع يدخل الحمل في البيع، فهو مضمون على المشتري القابض كأمّه، و إلّا فهو أمانة".
و منها: الثمار.
و شرط بيعها: ما تقدّم و الظهور، فيجوز- حينئذ- بيعها عاما و أكثر، و لا يجوز قبله.
و كذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره و انعقاده، لا قبله.
و كذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا، قائماً و حصيدا.
ثمّ إن كانت الثمرة على الأصل، لم يشترط معرفتها بالكيل و لا الوزن، بل تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة، و لو برؤية معظمها [1].
و صورة العقد: بعتك ثمرة هذه النخلة، أو: النخلة الفلانيّة، بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.
و يذكر الأجل، لو كان مؤجّلا.
و إن كانت قد اقتطفت [2]، اعتبر الكيل أو الوزن.
و صورته: بعتك عشرة أرطال من هذا التمر، أو: هذه العشرة أرطال، بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.
و يشترط رؤية لقطة القثّاء- مثلا- رؤية ترفع معظم الغرر، ثمّ يقول:
بعتك هذه اللقطة- مثلا- بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.
و كذا الخرطة من التوت، و الجزّة من البقل، و هو ظاهر.
[1] أي: أكثرها. (ابن المؤلف)
[2] في (ت، ق، م): اقتطعت.