responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 112

و لو ضمّ الحمل إلى غير الأم، بطل، على الأقوى.

و كلّ موضع يدخل الحمل في البيع، فهو مضمون على المشتري القابض كأمّه، و إلّا فهو أمانة".

و منها: الثمار.

و شرط بيعها: ما تقدّم و الظهور، فيجوز- حينئذ- بيعها عاما و أكثر، و لا يجوز قبله.

و كذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره و انعقاده، لا قبله.

و كذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا، قائماً و حصيدا.

ثمّ إن كانت الثمرة على الأصل، لم يشترط معرفتها بالكيل و لا الوزن، بل تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة، و لو برؤية معظمها [1].

و صورة العقد: بعتك ثمرة هذه النخلة، أو: النخلة الفلانيّة، بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.

و يذكر الأجل، لو كان مؤجّلا.

و إن كانت قد اقتطفت [2]، اعتبر الكيل أو الوزن.

و صورته: بعتك عشرة أرطال من هذا التمر، أو: هذه العشرة أرطال، بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.

و يشترط رؤية لقطة القثّاء- مثلا- رؤية ترفع معظم الغرر، ثمّ يقول:

بعتك هذه اللقطة- مثلا- بعشرة دراهم، فيقول: قبلت.

و كذا الخرطة من التوت، و الجزّة من البقل، و هو ظاهر.


[1] أي: أكثرها. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): اقتطعت.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست