responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 113

و يجوز أن يقبّل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشي‌ء معيّن، و هو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة.

و يجوز لفظ الصلح، و عبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت.

و منها: الصرف.

و هو: بيع الأثمان بالأثمان، و هي: الذهب بالذهب أو الفضّة، و الفضّة بالفضّة أو الذهب.

و شرطه: تساوي الثمن و المثمن مع اتّحاد الجنس، و التقابض في المجلس مطلقا [1]، و لو قبض البعض، صحّ فيه و في ما قابله و بطل في الباقي.

و صورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول:

قبلت.

و إن كانا معيّنين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة، فيقول المشتري: قبلت.

و إذا تماثل الثمن و المثمن في الجنس، و كانا مكيلين أو موزونين، وجب التماثل بينهما و يحرم التفاضل نقدا و نسية.

و ضابط الاتّفاق جنسا: شمول اللفظ الخاصّ لهما، و كلّ جنس و فرعه واحد.

و لا ربا في المختلف، و غير المكيل و الموزون، و لا بين الوالد و الولد- و إن سفل- و الزوج و زوجته دائما و منقطعا، و العبد و سيّده، و المسلم و الحربي‌


[1] سواء اتّحد الجنس أو لا. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست