و يجوز أن يقبّل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشيء معيّن، و هو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة.
و يجوز لفظ الصلح، و عبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت.
و منها: الصرف.
و هو: بيع الأثمان بالأثمان، و هي: الذهب بالذهب أو الفضّة، و الفضّة بالفضّة أو الذهب.
و شرطه: تساوي الثمن و المثمن مع اتّحاد الجنس، و التقابض في المجلس مطلقا [1]، و لو قبض البعض، صحّ فيه و في ما قابله و بطل في الباقي.
و صورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول:
قبلت.
و إن كانا معيّنين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة، فيقول المشتري: قبلت.
و إذا تماثل الثمن و المثمن في الجنس، و كانا مكيلين أو موزونين، وجب التماثل بينهما و يحرم التفاضل نقدا و نسية.
و ضابط الاتّفاق جنسا: شمول اللفظ الخاصّ لهما، و كلّ جنس و فرعه واحد.
و لا ربا في المختلف، و غير المكيل و الموزون، و لا بين الوالد و الولد- و إن سفل- و الزوج و زوجته دائما و منقطعا، و العبد و سيّده، و المسلم و الحربي
[1] سواء اتّحد الجنس أو لا. (ابن المؤلف)