نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 10
ثمّ الفعل إن كان يشترط[1] فيه رفع الحدث أو الاستباحة- كالصلاة المندوبة- نوى ذلك.
و صفته:
أتوضّأ لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث، لندبه، قربة إلى اللّه. و يجوز ضمّهما[2].
و إن كان لا
يشترط[3] فيه ذلك، كفى في نيّته ذكر السبب.
و صفته:
أتوضّأ لدخول المسجد، لندبه، قربة إلى اللّه، أتوضّأ لتلاوة القرآن، لندبه، قربة
إلى اللّه، و كذا البواقي.
و لا بدّ من
تعيّنه كما ذكرنا، و لا يكفي الإطلاق- و هو أتوضّأ لندبه، قربة إلى اللّه- لعدم
ذكر الخصوصيّة، و إذا عيّن فعلا، لم يكف عن غيره.
و لو نوى رفع
الحدث، كفى عن الكلّ، و قيل: لا بدّ في المندوب من الرفع حيث يمكن، و مع تعذّره
ينصرف إلى الصورة و تعيين سببه.
و محلّ
النيّة: عند غسل يديه المستحب للوضوء، ثمّ عند المضمضة[4]، ثمّ عند
الاستنشاق، ثم خلالهما، ثمّ عند أوّل جزء من أعلا الوجه مقارنة له، و تتضيّق حينئذ
و يستديم حكمها إلى الفراغ.
و في تقييد
غسل يديه" بالمستحبّ للوضوء" فائدة، هي: أنّه لو كان الغسل واجبا،
كإزالة النجاسة، أو حراما، كقصور الماء عنه، أو مكروها