responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 448

و قيل: آيات اللّه صفة محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

و قوله: وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ‌ أي: بغير جرم كزكريّا و يحيى و غيرهما.

فصل‌

في هذه الآية سؤالات:

أحدها: لم وقع تقييد القتل بكونه بغير الحقّ، و قتل النبي لا يكون إلّا بغير الحقّ؟

و الجواب من وجهين: الأوّل انّ هذا خرج مخرج الصفة اللازمة إشعارا باللزوم، كما في قوله [تعالى‌]: وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ‌ [23/ 117] و معناه: انّ ذلك لا يمكن أن يكون عليه برهان. و أمثاله كثيرة في كلام العرب.

و الثاني: انّ الإتيان بالباطل قد يكون الآتي به اعتقده حقّا لشبهة وقعت له في قلبه، و قد يأتي به مع علمه بكونه باطلا. و لا شك انّ هذا القسم أقبح.

و ثانيها: قوله: يَكْفُرُونَ‌ داخل تحته قتل الأنبياء، فلم أعاد كرّة اخرى؟

و الجواب: إنّ الكفر بآيات اللّه معناه هو الجهل بها، و الجحود و الإنكار لها، فلا يدخل تحته قتل الأنبياء.

و ثالثها: كيف يجوز التخلية بين الكفّار و قتل الأنبياء؟

و الجواب: إنّما جاز ذلك لينال أنبياء اللّه من رفيع الدرجات و سنى المقامات ما لا ينالونه بغير القتل، و ليس ذلك بخذلان لهم. كما انّ التخلية بين المؤمنين و الأولياء و بين قاتليهم ليست بخذلان لهم.

و رابعها: انّ الحق وقع معرّفا في هذه الآية و بغير التعريف في آل عمران- و هو قوله [تعالى‌]: يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ‌ [3/ 21]؟

نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست