و هنا أحكام أخر منها أنّ الكافر مكلّف بالفروع، و منها عدم جواز
إدخال مطلق النجاسة المسجد الحرام للتفريع كما ذهب إليه العلّامة في المساجد
مطلقا، و يؤيّده وجوب تعظيم شعائر اللّه و ما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله
جنّبوا مساجدكم النجاسة 1.
و ما يقال من أنّ الآية ليست صريحة لاختصاص الحكم بنجاسة الشرك و لم
يثبت وجوب تعظيم الشعائر إلى هذه المرتبة، و الرواية لا يعرف سندها فضلا عن
صحّتها.
ففيه أنّ الظاهر أنّ وصف النجاسة هو علّة حرمة القرب من المسجد، و
يؤيّده أصل قلّة الحذف في الكلام، و أنّ تعليق الحكم بالوصف المناسب يدلّ على
علّيته، و الظاهر عدم انضمام علّة العلّة في التفريع على العلّة و التعليل بها على
أنّ الأصل عدم مدخليّة غير ما علم من التعليق.
و أما الخبر فمشهور جدا معمول عليه عند الخاصّة و العامّة مع روايات
أخر يعضدها.
و أكثر الأصحاب على اختصاص الحرمة بالمتعدّي حملا لما تقدّم على ذلك
لبعض الروايات، و أنّ ذلك يتحقّق به تعظيم الشعائر و تجنيب المسجد النجاسة فتأمّل
فيه.
و منها عدم تمكين المسلمين لهم من ذلك، بمعنى منعهم، حتّى قيل: هو
المراد بالنهي، و يقتضي ذلك تصدير الآية بيا أيّها الّذين آمنوا، و بيان كون
المشركين نجسا لهم، و قوله تعالى بعد ذلك «وَإِنْ خِفْتُمْ
عَيْلَةً».
و منها إزالة النجاسة عنه مطلقا كما ينبّه عليه ما تقدّم في الحكمين
المتقدّمين.
و منها منع الكلب و الخنزير من دخول المسجد الحرام كذلك و وجوب
الإخراج و كذلك المرتدّ و غيره من الكافر الموحّد على القول بنجاستهم.
1- راجع البحث في الحديث تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 103 و على اى
فالحديث و ان كان مرسلا لكنه منجبر بعمل الأصحاب حيث انهم استندوا في الحكم الى
الحديث.