responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 71

ما قدّمناه الأصل، و الاستصحاب، و الشهرة، و روايات أخر من طرقنا، و سهولة الجمع حينئذ بينها و بين ما يخالفها من بعض الروايات الدالّة على اجتناب ما اشتمل عليه الإزار، بالحمل على الكراهة أو شدّتها، كما هو المشهور 1 عندنا.

و في الكشاف 2 أنّ محمّد بن الحسن لم يوجب إلّا اعتزال الفرج، و روى حديث عائشة أنّ عبد اللّه بن عمر 3 سألها هل يباشر الرجل امرأته و هي حائض؟ فقالت:

تشدّ إزارها على سفلتها ثمّ ليباشرها إن شاء، و ما روى زيد بن أسلم أنّ رجلا سأل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما يحلّ لي من امرأتي و هي حائض؟ قال: لتشدّ عليها إزارها ثمّ شأنك بأعلاها.

ثمّ قال محمّد: و هذا قول أبي حنيفة، و قد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة 4 أنّها قالت يجتنب موضع شعار الدم، و له ما سوى ذلك انتهى.

و على خلاف المشهور لا يمكن مثل هذا، بل لا بدّ من طرح الروايات، و ظواهر الكتاب، مع ضعف رواياتهم و قلّتها، على أنها لا تدلّ أيضا على أنّ ذلك هو المراد بالآية، بخلاف رواياتنا فينبغي حمل رواياتهم على السنّة كما لا يخفى، و أيضا على قولهم مع قطع النظر عن ظهور الآية فيما قلنا، و عدم صلوح رواياتهم مؤوّلا لظاهر القرآن، يلزم الإجمال في القرآن، مع كونه تبيان كلّ شي‌ء، و هو خلاف الأصل على كلّ حال، و أيضا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ مع رجحان رواياتنا دلالة 1- انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 94 و قد احتملنا هناك كون النهي للإرشاد إلى محافظة اتقاء موضع الدم و يؤيد ذلك ما في بعض ألفاظ الحديث عن عائشة و أيكم يملك إربه و الارب بكسر الهمزة و سكون الراء العضو و بفتحهما بمعنى الحاجة و روى الحديث بالوجهين انظر فتح الباري ج 1 ص 419 و تفسير الخازن ج 1 ص 149.

2- الكشاف ج 1 ص 265.

3- ترى الحديثين في الموطأ بشرح الزرقاني ج 1 ص 115 و ص 116 و تنوير الحوالك ج 1 ص 59 و الدر المنثور ج 1 ص 260 و الدارمي ج 1 ص 242.

4- انظر الدارمي ج 1 ص 243 و الدر المنثور ج 1 ص 259 و المغني لابن قدامة ج 1 ص 334.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست