responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 62

و تأييد لدلائل الأغسال المستحبّة، و استحباب المبالغة في الاجتناب عن المحرمات و المكروهات، و الاجتناب عن محالّ الشبهات، و كلّ ما فيه نوع خسّة و دناءة، و الحرص على الطاعات و الحسنات، فإنهنّ يذهبن السيئات، فإنّ الطهارة إن كانت لها شرعا حقيقة فهي رافع الحدث، أو المبيح للصلاة، و هنا ليست مستعملة فيه اتّفاقا فلم يبق إلّا معناها اللغوي العرفيّ أي النزاهة و النظافة، و هو يعمّ الكل، كما لا يخفى.

و يؤيّد هذا العموم قوله تعالى‌ «إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» قال القاضي أي المتنزهين عن الفواحش و الأقذار و الإتيان في غير المأتي، و حينئذ يكون لكلّ من الأقوال الباقية وجه.

قال في الكشاف 1 و قيل: هو عامّ في التطهّر من النجاسات كلّها، و قيل كانوا لا ينامون اللّيل على الجنابة، و يتبعون الماء على أثر البول، و عن الحسن هو التطهر من الذنوب بالتوبة، و قيل يحبّون أن يتطهّروا بالحمّى المكفّرة لذنوبهم، فحمّوا عن آخرهم، و محبّتهم للتطهّر حرصهم عليه حرص المحبّ للشي‌ء المشتهى له، و محبة اللّه إيّاهم أنّه يرضى عنهم و يحسن إليهم كما يقول المحبّ لمحبوبه هذا.

[و قيل: يفهم من الآية أن من فعل حسنا مع عدم أخذه بدليل شرعي كان ممدوحا مثابا حيث وقع هذا الثناء العظيم من اللّه سبحانه لهم، مع عدم علمهم كما يفهم من شأن النزول، و فيه منع ظاهر، على أن كفاية الماء وحده و الأحجار كذلك على بعض الوجوه كما هو المقرر، كاف في افادة أولوية الجمع، و الماء عند العقل، لظهوره أن المقصود هو النظافة كما لا يخفى‌].

الفرقان‌

«وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» قيل أى مطهّرا؛ عنه 2 عليه السّلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب أى مطهره و عنه 3 عليه السّلام 1- الكشاف ج 2 ص 311.

2- الجامع الصغير بالرقم 5380 ج 4 ص 272 فيض القدير عن أبي هريرة و في بعض الروايات أولاهن مكان إحديهن و في الفيض و قيل طهور بالضم بمعنى الفعل و المشهور بفتح الطاء بمعنى المطهر.

3- مر مصادر الحديث ص 32 من هذا الجلد.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست