منفيّ خصوصا هنا، فإيجابه بعيد، نعم هو أحوط و قد تكون المقابلة
باعتبار النيّة أو باعتبار غالب الأفراد.
و قوله
«وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» في حيّز «إِذاقُمْتُمْ» كما عرفت، و نقيضه ما
بعده، فلا يلزم وجوب غسل الجنابة لنفسه، بل هو كباقي الطهارات للصلاة و نحوها كما
هو الظاهر، و نقيضه بعض الأخبار و ظاهر السياق كما قدّمنا.
و تبيّن في السنّة أنّ المراد بالمرض ما يستلزم الوضوء أو الغسل معه
حرجا
به القرآن و انما أمرنا بمتابعة ما قرأته الناس حتى يظهر الإمام
القائم (ع) و نعلم انه بأيهما نزل الروح الأمين على قلب النبي صلّى اللّه عليه و
آله.
فلنفرض أولا كون المنزل إحديهما فلا محالة اما أن يكون الجر أو
النصب أو الرفع على فرض شاذ نقل عن الحسن فان كان الجر فمقتضاه كون الأرجل معطوفة
على الرؤس و كون الواجب فيهما المسح كما وجب في الرأس.
و احتمال كون الجر على الجوار مع ضعف العطف على الجوار حتى عده
كثير من أهل الأدب في اللحن و اشتراطه بأمن اللبس كما في جحر ضب خرب إذ لا يحتمل
أحد كون الخرب نعتا للضب مضافا الى اشتراط كونه بدون حرف العطف و عدم تكلم العرب
به مع العطف حكم بكون منزل القرآن عاجزا عن أن يأتي بما هو مقبول عند كل أحد و
يورد الكلام بوجه مغسول مرذول لا يقبله الطبع.
ثم لنفرض ثانيا ان الذي نزل به الروح الأمين هو النصب فقط فنقول
مقتضاه أيضا وجوب المسح و ذلك لأنه على هذه القراءة يكون المعنى وجوب مسح الرؤس مع
الأرجل و كون الواو بمعنى مع و نصب الاسم بعد واو المعية مما لا ينكره أحد من أهل
الأدب و لم يشترطوا في ذلك الا تقدم الفعل و شبهه و هو موجود في الآية.
و لتحقيق البحث في واو المعية انظر الكتاب لسيبويه ج 1 من ص 150
الى ص 156 و الإنصاف لابن الأنباري المسئلة 30 من مسائل الخلاف من ص 248 الى ص 250
و الاشمونى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج 2 من ص 395 الى ص 430 و كذا ج 4
من ص 635 الى ص 637 و الاشمونى بحاشية الصبان ج 2 من ص 134 الى ص 141 و شرح الرضى
على الكافية ط اسلامبول ج 1 من ص 194 الى ص 198 و التصريح للأزهري ج 1 من ص 353
الى ص 355 و الخصائص لابن جنى ج 1 ص 312 و ص 313 و ج 3 ص 383.