زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيمة بقاع قرقر يطؤه كلّ ذات ظلف
بظلفها و ينهشه كلّ ذات ناب بنابها، و ما من ذي مال نخل أو زرع يمنع زكاة مالها
إلّا طوقه اللّه ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة.
و روى أيضا عن 1 أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله: ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلّا
قلّده اللّه تربة أرضه يطوّق به من سبع أرضين إلى يوم القيمة.
و عنه عليه السّلام 2 أيضا مانع الزكاة يطوق بحيّة قرعاء تأكل من
دماغه، و ذلك قوله عز و جل «سَيُطَوَّقُونَما بَخِلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ».
و في الحسن [3] عنه
عليه السّلام أيضا ما من عبد يمنع درهما في حقه إلّا أنفق اثنين في غير
و الفقيه و رواه في الوسائل الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
باب تحريم منع الزكاة ج 6 ص 10 المسلسل 11423.
و شرح اجزاء الحديث في الوافي و المنتقى و البحار و الحدائق و نحن
يعجبنا نقل ما في الحدائق قال قدس سره بعد نقل الحديث: أقول القاع الأرض السهلة
المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال و القرقر الأرض المستوية اللينة و في بعض النسخ
قفر و هو الخلاء من الأرض و شجاع بالضم و الكسر الحية أو الذكر منها أو ضرب منها و
الحيد الميل و القضم بالمجمعة الأكل بأطراف الأسنان و الفحل بالمهملة الذكر من كل
حيوان و من الإبل خاصة و هو المراد هنا و الريع بكسر الراء و فتحها ثم المثناة من
تحت ثم المهملة المرتفع من الأرض واحدته بهاء انتهى.
و زاد في معاني الأخبار رواية فرق أيضا مكان قفر و قرقر ثم قال: و
هو أيضا مثل القرقر و انشد:
كان أيديهن بالقاع القرق
أيدي
عذارى يتعاطين الورق
[3] الحديث رواه في الفقيه ج 2 ص 6 الرقم
15 ط النجف عن عبيد بن زرارة عن
1- الوسائل ج 6 ص 14 المسلسل 11435 عن الكافي و رواه في المنتقى ج 2 ص
77 و قال انه من طريق فيه جهالة.
2-
الوسائل ج 6 ص 12 المسلسل 11428 و نور الثقلين ج 1 ص 344 الرقم 553 و
البرهان ج 1 ص 327 و الحدائق ج 12 ص 5 و فيه: أقول القرعاء من الحيات ما سقط شعر
رأسها لكثرة سمها.