responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 368

مع أنّه لا دليل عليه، و في المجمع و قال السّدي الآية واردة في الزكاة ثمّ نسخت ببيان مصارف الزكاة. و حينئذ ربما توجّه منافاة و لكن النسخ يحتاج إلى دليل قوى، و ليس، و لا ضعيفا، فان وروده في الزكاة غير مشهور، و لا به رواية عن ثقة و يأباه ظاهر الاية كما لا يخفى، على أنك قد عرفت وجه الجمع و عدم التنافي.

و في المجمع عن الحسن هي في التطوّع بدليل باقي الآية و لقوله‌ «وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ» أى عمل صالح إلى هؤلاء أو غيرهم‌ «فَإِنَّاللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» فيوفيكم ثوابه و يجازيكم من غير أن يضيع منه شي‌ء و كأنّ ذلك تعميم للجواب أو و تتميم له، فيفهم أنّ ما ينفقونه من مال فلهؤلاء أولا أو على الأولويّة و الأحقية، و ما تفعلوا من إنفاق الخير المذكور و غيره من المعروف لهؤلاء و غيرهم‌ «فَإِنَّاللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» فيوفّيهم الأجر من غير نقص، فيكون فيه ترغيب على تعميم المعروف، و توسيع الخلق للخلق و حسن المعاشرة.

و منها [في البقرة 219]يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ.

قالوا: السائل عمرو بن الجموح: سأل عن النفقة في الجهاد، و قيل: في الصدقات‌ «قُلِالْعَفْوَ» أي أنفقوا العفو أو العفو تنفقون، أو أنفقوا، و قرئ بالرفع أي الذي تنفقونه العفو.

و فيه أقوال: أحدها أنّه ما فضل عن الأهل و العيال أو الفضل عن الغنى عن ابن عباس و قتادة، و ثانيها الوسط من غير إسراف و لا اقتار عن الحسن و عطا و هو المرويّ عن أبى عبد اللّه عليه السّلام، و ثالثها أنّه ما فضل عن قوت السنة عن أبى جعفر عليه السّلام: قال:

و نسخ ذلك بآية الزكاة، و به قال السدّي. و رابعها إنه أطيب المال و أفضله كذا في المجمع 1.

و الأقوال الأول متقاربة، و لهذا قال في المعالم قال قتادة و عطا و السديّ هو ما فضل عن الحاجة، و كانت الصحابة يكسبون المال و يمسكون قدر النفقة، و يتصدّقون 1- المجمع ج 1 ص 316.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست