responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 335

على بعض الوجوه، و دلالة على وجوب أخذ الزكاة و لا يشترط مجي‌ء أهلها بها إليه و لا يجب عليهم ذلك أيضا نعم لا يبعد وجوب الدفع إليه أو نائبه إذا طلب، و كان باقيا.

ه- «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» أي ادع لهم أو ترحّم عليهم بالدّعاء لهم بقبول صدقاتهم و نحوه، مثل آجرك اللّه فيما أعطيت، و بارك لك فيما أبقيت أو أعم.

عبد اللّه بن أبي أوفى قال‌ [1] كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللّهم صلّ على آل فلان، فأتاه أبى بصدقته فقال اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى، أخرجه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و في ذلك من الدلالة على جواز الصلاة على خصوص غير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أصالة خصوصا عند أخذ الصدقة و رجحانها ما لا يخفى.

و اختلف في هذا الأمر هل للوجوب لظهور مطلقة فيه على أنه قد عطف هنا على خذ الكائن للوجوب و علّل مؤكدا بانّ عموما عند كلّ أخذ صدقة كما هو ظاهر السياق، و المقصود اطمينان نفوسهم و طيب خواطرهم حثّا و ترغيبا و يؤيده الرواية المتقدّمة، أو في الجملة فإنّ الأمر لا يقتضي التكرار، أو للاستحباب للأصل من عدم الوجوب، و قيل يتعين لفظ الصلاة كما في قوله‌ «صَلُّواعَلَيْهِ» و الأولى جواز غيرها، لأنه معناها و الأصل هنا عدم النقل.


[1] انظر سنن ابى داود ج 2 ص 142 الرقم 1590 و ابن ماجة ص 572 الرقم 1796 و النسائي ج 5 ص 31 و صحيح مسلم بشرح النووي ج 7 ص 184 و البخاري بشرح فتح الباري ج 4 ص 104 و أخرجه في الدر المنثور ج 3 ص 275 عن ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم و ابى داود و النسائي و ابن ماجة و ابن ابى المنذر و ابن مردويه.

و لفظ الحديث هكذا عن عبد اللّه بن أبي أو في كان النبي (ص) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان و في لفظ على فلان فأتاه ابى بصدقته فقال اللهم صلى على آل أبي أوفى.

و اسم أبي أوفى علقمة بن الحارث الأسلمي شهد هو و ابنه بيعة الرضوان تحت الشجرة و عمر عبد اللّه الى ان كان آخر من مات من الصحابة و ذلك سنة سبع و ثمانين.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست