على بعض الوجوه، و دلالة على وجوب أخذ الزكاة و لا يشترط مجيء أهلها
بها إليه و لا يجب عليهم ذلك أيضا نعم لا يبعد وجوب الدفع إليه أو نائبه إذا طلب،
و كان باقيا.
ه-
«وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» أي ادع لهم أو ترحّم عليهم
بالدّعاء لهم بقبول صدقاتهم و نحوه، مثل آجرك اللّه فيما أعطيت، و بارك لك فيما
أبقيت أو أعم.
عبد اللّه بن أبي أوفى قال [1] كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللّهم
صلّ على آل فلان، فأتاه أبى بصدقته فقال اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى، أخرجه
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و في ذلك من الدلالة على جواز الصلاة على
خصوص غير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أصالة خصوصا عند أخذ الصدقة و رجحانها ما
لا يخفى.
و اختلف في هذا الأمر هل للوجوب لظهور مطلقة فيه على أنه قد عطف هنا
على خذ الكائن للوجوب و علّل مؤكدا بانّ عموما عند كلّ أخذ صدقة كما هو ظاهر
السياق، و المقصود اطمينان نفوسهم و طيب خواطرهم حثّا و ترغيبا و يؤيده الرواية
المتقدّمة، أو في الجملة فإنّ الأمر لا يقتضي التكرار، أو للاستحباب للأصل من عدم
الوجوب، و قيل يتعين لفظ الصلاة كما في قوله «صَلُّواعَلَيْهِ» و الأولى جواز غيرها، لأنه
معناها و الأصل هنا عدم النقل.
[1] انظر سنن ابى داود ج 2 ص 142 الرقم
1590 و ابن ماجة ص 572 الرقم 1796 و النسائي ج 5 ص 31 و صحيح مسلم بشرح النووي ج 7
ص 184 و البخاري بشرح فتح الباري ج 4 ص 104 و أخرجه في الدر المنثور ج 3 ص 275 عن
ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم و ابى داود و النسائي و ابن ماجة و ابن ابى المنذر
و ابن مردويه.
و لفظ الحديث هكذا عن عبد اللّه بن أبي أو في كان النبي (ص) إذا
أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان و في لفظ على فلان فأتاه ابى بصدقته
فقال اللهم صلى على آل أبي أوفى.
و اسم أبي أوفى علقمة بن الحارث الأسلمي شهد هو و ابنه بيعة
الرضوان تحت الشجرة و عمر عبد اللّه الى ان كان آخر من مات من الصحابة و ذلك سنة
سبع و ثمانين.