responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 318

محبة و معرفة، أو المفعول ما ذكره بعده و ترك مفعول «آتى» للظهور، فان حبّ هؤلاء انّما يقتضي عطاءهم و سبق الايمان قد يكفي في الإشعار بكون الإيتاء بل الحبّ للّه أو في اللّه.

قيل: هو أحسن ما قيل، لأن تأثير هذا أبلغ من تأثير حبّ المال فإنّ محبة إذا لم يقصد وجه اللّه لم يستحقّ شيئا من الثواب و إنما تأثيره في زيادة الثواب، إذا قصد وجه اللّه، و قاصده يستحق الثواب و إن لم يكن ذلك منه على حب المال فتأمل، أو للايتاء.

«ذَوِيالْقُرْبى‌» قرابة المعطي كما روي‌ [1] عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سئل عن أفضل الصدقة فقال جهد المقلّ على ذي الرحم الكاشح، و عنه عليه السّلام أيضا صدقتك على المسكين صدقة، و على ذوي رحمك اثنتان صدقة و صلة [2] و غير ذلك من الروايات في ذلك فإنّها كثيرة.

أو قرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله‌ «قُلْلا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌» و هو المرويّ عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السّلام 1 و وجه التقديم على الوجهين‌


[1] رواه بلفظ المصنف في المجمع ج 1 ص 263 و رواه مع تفاوت في الفقيه ط النجف ج 2 ص 38 بالرقم 165 و التهذيب ج 4 ص 106 بالرقم 301 و الكافي ج 1 ص 164 و الكشاف ج 1 ص 219 و في الكاف الشاف ذيله تخريجه و اللسان و النهاية كلمة (ك ش ح) و المستدرك ج 1 ص 536 عن الجعفريات و كتاب الغايات و انظر الوسائل و أيضا ج 6 من ص 286 الى ص 287 الباب 20 من أبواب الصدقة.

ثم الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف بكسر الخاء و هو ما بين السرة إلى المتن قال ابن سيدة على ما في اللسان و الكاشح العدو الباطن العداوة كأنها يطويها في كشحه أو كأنه يوليك كشحه و يعرض عنك بوجهه و في المقاييس ج 5 ص 184 و قال قوم بل الكاشح الذي يتباعد عنك من قولك كشح القوم عن الماء إذا تفرقوا.

[2] أخرجه الكشاف كما في المتن و في الكاف الشاف تخريجه و يستفاد منه ان اللفظ في بعض المصادر الصدقة على المسكين حسنة و أخرجه في الجامع الصغير عن أحمد و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و الحاكم عن سليمان بن عامر بالرقم 5145 ج 4 ص 237 فيض القدير بلفظ المصنف الصدقة على المسكين صدقة و هي على ذي الرحم اثنتان صدقة و صلة الرحم.

1- المجمع ج 1 ص 263.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست