خصوصا بالنسبة إلى هذه الآية، لاشتمالها على هذا الترغيب و التحريص،
فلا يبعد فهم تأكيد استحباب السجدة عندها كما هو المشهور و المأثور و أما للتّالى
و السامع مطلقا فإما لعدم الفرق أو المؤثر إذ الغرض التعظيم أو للإجماع أو الاخبار
1 و اللّه اعلم.
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ خلفه إذا عقبه، ثمّ قيل في
عقب الخير خلف بالفتح، و في عقب السوء، خلف بالسكون كما قالوا وعد في ضمان الخير،
و وعيد في ضمان الشرّ، قيل: هم اليهود و من تبعهم، و قيل: من هذه الأمة عند قيام
الساعة عن مجاهد و قتادة.
أَضاعُوا الصَّلاةَ عن ابن عبّاس 2 هم اليهود
تركوا الصلاة المفروضة و شربوا الخمر و استحلّوا نكاح الأخت من الأب، و قيل:
أضاعوا بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن يتركوها أصلا عن ابن مسعود و جماعة. في
المجمع و هو المرويّ 3 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام و في الكشاف 4 و ينصر الأول
قوله
«إِلَّامَنْ تابَ وَ آمَنَ» يعني الكفار فليتأمّل.
وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فيما حرم عليهم. في
المجمع: و عن علىّ عليه السّلام من بنى المشيد، و ركب المنظور و لبس المشهورفَسَوْفَ
يَلْقَوْنَ غَيًّا أي شرّا، فان كلّ شر عند العرب غىّ، و كل خير رشاد، أو مجازاة الغي
لقوله «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً» أي 1- انظر الوسائل الباب
1 من أبواب المواقيت ج 3 من ص 78 الى ص 84 و الباب 9 من أبواب المواقيت في تأكد
كراهة تأخير العصر ج 3 من ص 111 الى ص 114 و مستدرك الوسائل ج 1 ص 184 و ص 187 ترى
الأحاديث بهذه المضامين كثيرة.