responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 314

خصوصا بالنسبة إلى هذه الآية، لاشتمالها على هذا الترغيب و التحريص، فلا يبعد فهم تأكيد استحباب السجدة عندها كما هو المشهور و المأثور و أما للتّالى و السامع مطلقا فإما لعدم الفرق أو المؤثر إذ الغرض التعظيم أو للإجماع أو الاخبار 1 و اللّه اعلم.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ‌ خلفه إذا عقبه، ثمّ قيل في عقب الخير خلف بالفتح، و في عقب السوء، خلف بالسكون كما قالوا وعد في ضمان الخير، و وعيد في ضمان الشرّ، قيل: هم اليهود و من تبعهم، و قيل: من هذه الأمة عند قيام الساعة عن مجاهد و قتادة.

أَضاعُوا الصَّلاةَ عن ابن عبّاس 2 هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة و شربوا الخمر و استحلّوا نكاح الأخت من الأب، و قيل: أضاعوا بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن يتركوها أصلا عن ابن مسعود و جماعة. في المجمع و هو المرويّ 3 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام و في الكشاف 4 و ينصر الأول قوله‌ «إِلَّامَنْ تابَ وَ آمَنَ» يعني الكفار فليتأمّل.

وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ‌ فيما حرم عليهم. في المجمع: و عن علىّ عليه السّلام من بنى المشيد، و ركب المنظور و لبس المشهورفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا أي شرّا، فان كلّ شر عند العرب غىّ، و كل خير رشاد، أو مجازاة الغي لقوله‌ «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً» أي 1- انظر الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت ج 3 من ص 78 الى ص 84 و الباب 9 من أبواب المواقيت في تأكد كراهة تأخير العصر ج 3 من ص 111 الى ص 114 و مستدرك الوسائل ج 1 ص 184 و ص 187 ترى الأحاديث بهذه المضامين كثيرة.

2- الكشاف ج 3 ص 26.

3- المجمع ج 3 ص 519.

4- الكشاف ج 3 ص 26.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست