responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 296

واردة بصيغة الأمر الدال على الوجوب منقوض و ممنوع، إذ لا دلالة فيها على الوجوب عند سماع تلك الآية و قراءتها، فلا بدّ من انضمام دعوى الإجماع على أنّها ليست سجدة الصلاة و أنه لا وجوب بغير هذا الوجه، على أنّ دعوى الإجماع على المدّعى أظهر و أولى.

و عند الشافعيّ كلّها سنّة، و أسقط سجدة ص، و عند أبي حنيفة كلّها واجبة و أسقط السجدة الثانية من الحجّ. في الكشاف: لأنّ المراد بالسجدة فيه سجدة الصلاة بقرينة مقارنتها بالركوع، و لا يكفى ذلك مع دلالة الرواية كما استدلّ بها الشافعيّ و ذكره الكشاف أيضا، لكن مراد الكشاف بيان معتمد كلّ منهما ذهابا من كل إلى أصله و إن تنافيا.

هذا و لا يجب فيها تكبير للافتتاح و لا للسجود و لا تشهّد و لا تسليم، و لا طهارة من حدث، و لا من خبث، و لا للثوب، و لا استقبال القبلة، و لا ستر العورة، نعم يستحب التكبير بعد الرفع و الذكر.

في الصحيح 1 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إذا قرأت شيئا من العزائم الّتي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك، و لكن تكبّر حين ترفع رأسك.

و في الصحيح 2 عنه عليه السّلام أيضا إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده «سجدت لك تعبدا و رقا لا مستكبرا من عبادتك و لا مستنكفا و لا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» و أما وضع غير الجبهة من الأعضاء السبعة و مساواة المسجد للموقف أو كون علو أحدهما على الآخر بلبنة فما دون، و كون السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة، فقد يبنى على أنّ مفهوم السجود هل يقتضي شيئا من 1- الوسائل ج 4 ص 880 الباب 42 من أبواب قراءة القرآن المسلسل 7837 و مثله أحاديث أخر بعبارت متفاوتة.

2- انظر الوسائل ج 4 ص 884 الباب 46 من أبواب القراءة المسلسل 7854 و لا تغفل عن مراجعة مسالك الأفهام في هذا الباب و تعاليقنا عليه و ابحاثه في هاتين الآيتين ج 1 من ص 298 الى ص 308.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست