واردة بصيغة الأمر الدال على الوجوب منقوض و ممنوع، إذ لا دلالة فيها
على الوجوب عند سماع تلك الآية و قراءتها، فلا بدّ من انضمام دعوى الإجماع على
أنّها ليست سجدة الصلاة و أنه لا وجوب بغير هذا الوجه، على أنّ دعوى الإجماع على
المدّعى أظهر و أولى.
و عند الشافعيّ كلّها سنّة، و أسقط سجدة ص، و عند أبي حنيفة كلّها
واجبة و أسقط السجدة الثانية من الحجّ. في الكشاف: لأنّ المراد بالسجدة فيه سجدة
الصلاة بقرينة مقارنتها بالركوع، و لا يكفى ذلك مع دلالة الرواية كما استدلّ بها
الشافعيّ و ذكره الكشاف أيضا، لكن مراد الكشاف بيان معتمد كلّ منهما ذهابا من كل
إلى أصله و إن تنافيا.
هذا و لا يجب فيها تكبير للافتتاح و لا للسجود و لا تشهّد و لا
تسليم، و لا طهارة من حدث، و لا من خبث، و لا للثوب، و لا استقبال القبلة، و لا
ستر العورة، نعم يستحب التكبير بعد الرفع و الذكر.
في الصحيح 1 عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إذا قرأت شيئا من العزائم
الّتي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك، و لكن تكبّر حين ترفع رأسك.
و في الصحيح 2 عنه عليه السّلام أيضا إذا قرأ أحدكم السجدة من
العزائم فليقل في سجوده «سجدت لك تعبدا و رقا لا مستكبرا من عبادتك و لا مستنكفا و لا مستعظما بل
أنا عبد ذليل خائف مستجير» و أما وضع غير الجبهة من الأعضاء السبعة و مساواة
المسجد للموقف أو كون علو أحدهما على الآخر بلبنة فما دون، و كون السجود على ما
يصحّ السجود عليه في الصلاة، فقد يبنى على أنّ مفهوم السجود هل يقتضي شيئا من 1-
الوسائل ج 4 ص 880 الباب 42 من أبواب قراءة القرآن المسلسل 7837 و مثله أحاديث أخر
بعبارت متفاوتة.
2- انظر الوسائل ج 4 ص 884 الباب 46 من أبواب القراءة المسلسل 7854 و لا
تغفل عن مراجعة مسالك الأفهام في هذا الباب و تعاليقنا عليه و ابحاثه في هاتين
الآيتين ج 1 من ص 298 الى ص 308.