responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 279

و اللجإ اليه. و في المجمع 1 أي ادعوا اللّه في هذه الأحوال لعلّه ينصركم على عدوّكم و يظفركم به عن ابن عباس، و أكثر المفسرين، و في كون الذكر مطلقا دعاء نظر نعم كون الذكر يعمّ الدعاء قريب و كون ذلك على طريق التعقيب غير بعيد، اما كون المراد به خصوص «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر» على ما هو المستحبّ للمسافر عقيب كلّ صلاة مقصورة، فلا يخلو من بعد، و أبعد منه ان يكون المراد الأمر بالمداومة على الذكر في جميع الأحوال كما في الحديث القدسي: يا موسى اذكرني فإنّ ذكري حسن على كلّ حال.

و في الكشاف: فاذا صلّيتم في حال الخوف و القتال فصلّوها قياما مسايفين و مقارعين، و قعودا جالسين على الركب مرامين، و على جنوبكم مثخنين بالجراح و كأنه على تضمين الإرادة و الذكر بمعنى الصلاة أو بمعناه، لكن بان يصلوا له و يمكن اعتبار حال الخوف مطلقا من غير اختصاص بحال القتال.

و قيل: إشارة إلى صلاة القادر و العاجز أي إذا أردتم الصلاة فصلّوا قياما إذا كنتم أصحاء و قعودا إذا كنتم مرضى لا تقدرون على القيام، و على جنوبكم إذا لم تقدروا على القعود عن ابن مسعود.

و روي عن ابن عباس‌ [2] أنه قال عقيب تفسير الآية: لم يعذر اللّه تعالى أحدا في ترك ذكره إلّا المغلوب على عقله، و على هذا التفسير يستفاد الترتيب أيضا لكن لم أفز برواية الأصحاب لهذا التفسير لهذه الآية.

نعم روى ذلك في تفسير قوله تعالى‌ «الَّذِينَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً» و لا يخفى أنّ عدم اعتبار الخوف يأباه قوله‌ «فَإِذَااطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ» فإنّ ظاهره إذا


[2] هكذا في النسخ المخطوطة من مسالك الافهام و كتابنا هذا و زبدة البيان ص 123 ط المرتضوي و روح المعاني ج 5 124 و لكن الظاهر من كلام المجمع ج 2 ص 104 انه من كلام ابن مسعود و المروي في تفسير الطبري أيضا انه من كلام ابن عباس ج 5 ص 260 مع تفاوت يسير في اللفظ فلعل في كيفية أداء العبارة في المجمع تسامحا.

1- المجمع ج 2 ص 103.

آيات الأحكام ج‌1 350

 

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست