عبادة مشروعة بالنسبة إلى سائر المسلمين، إذ لو لا ذلك لم يخصّ
سبحانه بالنهي الكافر، هذا.
و قد يتأمّل في الاشعار بكونها عبادة فتفكّر.
[صلاة السفر]
الخامسة في النساء [100]وَ إِذا
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ أي سافرتم فيهافَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ حرج و إثم فيأَنْ
تَقْصُرُوا
في الكشاف في محلّ النصب بنزع الخافض، و قيل في موضع جرّ على تقدير
حرف الجرّ لأنّ الحرف حذف لطول الكلام، و ما حذف لذلك فهو في حكم الثابت، و قرئ في
الشواذ «تقصروا»
من الإقصار، و «تقصّروا»
من
[1] التقصير.
مِنَ الصَّلاةِ من زائدة و قال سيبويه صفة
موصوف محذوف أي شيئا
«مِنَالصَّلاةِ»إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا.
في موضع نصب على المفعول به، و قيل مفعول له أي كراهة أن يفتنكم و في
قراءة أبيّ بن كعب 1 بغير «إن خفتم» فقيل المعنى أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتنكم كقوله «يُبَيِّنُاللَّهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا».
أي ظاهر العداوة، قال في الكافرين عدوا، لأنّ لفظة فعول تقع على
الواحد و الجماعة، ثمّ الضرب في الأرض معتبر في القصر بنصّ الكتاب، و قد أجمع
علماؤنا على أنّ المسافة شرط و هو قول أهل العلم، نعم عن داود يقصر في قليل السفر
و كثيره.
[1] نقلهما في الكشاف ج 1 ص 558 و فيه و
جاء في الحديث إقصار الخطبة بمعنى تقصيرها و في الكاف الشاف تخريجه و كذا نقل
القرائتين في روح المعاني ج 5 ص 119 و كذا نقل التشديد في شواذ القرآن لابن خالويه
ص 28 و كل نقل التشديد عن الزهري و في شواذ القرآن نقل ان تفصروا من افصر بالفاء
عن عباس عن القاسم و لم أظفر في اللسان و التاج على تلك اللغة.
1- و كذا نقله عنه و عن عبد اللّه في روح المعاني ج 5 ص 121 و عن عبد
اللّه في الكشاف ج 1 ص 559.