responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 262

اللّه صلّى اللّه عليه و آله على المنبر يخطب، و قيل: يصلّي و كان يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه أو كانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل و التصفيق، فلما اتّفق ذلك قاموا إليه، فما بقي معه إلّا يسير، قيل: ثمانية، و أحد عشر، و اثنا عشر، و أربعون، فقال: و الذي نفس محمّد بيده لو خرجوا جميعا لأضرم اللّه عليهم الوادي نارا.

و عن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات في كلّ مقدم عير و نزلت في ذمّ أولئك بأنهم إذا علموا تجارة أو لهوا انصرفوا عنه صلّى اللّه عليه و آله «إليها» إلى التجارة، و إنّما خصّت بردّ الضمير إليها، لأنها كانت أهم إليهم اكتفاء، و التقرير إذا رأوا تجارة انفضّوا إليها أو لهوا انفضّوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه.

و كذلك قراءة من قرء «انفضّوا إليه» و قراءة من قرء لهوا أو تجارة انفضّوا إليها، و قرئ إليهما [1] فالظاهر أنّ منهم من خرج للتجارة، و منهم من خرج للهو، كما قيل.

و قيل: الضمير للتجارة من غير تقدير آخر، لأنّ المراد إذا رأوا تجارة و علموها أو لهوا دالّا عليها فظنّوها انفضّوا إليها. و قدّم التجارة أولا للترقّي باللهو، إذ لا فائدة لهم فيه، بخلافها فالذمّ على الانصراف أولى و أقوى و أخّرها ثانيا للترقّي بها فان كون ما عند اللّه من الثواب على سماع الخطبة و حضور الموعظة و الصلاة و الثبات مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- أو من خير الدنيا و الآخرة- خيرا من التجارة أبلغ من كونه خيرا من اللهو الذي لا فائدة فيه إلّا وهما و لعلّ التفضيل أيضا بناء على وهمهم لينا و مماشاة و تخلّقا معهم.

«وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» فيرزقكم إن لم تتركوا الخطبة و الجمعة خيرا ممّا يرزقكم‌


[1] نقله في الكشاف ج 4 ص 537 قال في روح المعاني ص 93 و قرئ إليهما بضمير الاثنين كما في قوله‌إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى‌ بِهِما و هو متأول لأنه بعد العطف بأو لكونها لأحد الشيئين لا يثنى الضمير و كذا الخبر و الحال و الوصف فهي على هذه القراءة بمعنى الواو كما قيل في الآية التي ذكرناها انتهى.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست