responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 253

طرفا النّظم؟ قلت: ليست التّقوى غير العبادة حتّى يؤدى ذلك إلى تنافر النّظم و إنّما التّقوى قصارى أمر العابد و منتهى جهده، فاذا قال‌ «اعْبُدُوارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ» للاستيلاء على أقصى غايات العبادة، كان أبعث على العبادة، و أشدّ إلزاما على ما ثبت في النفوس، كذا في الكشاف.

ثمّ ظاهر الأمر إيجاب مطلق العبادة على كلّ النّاس: مسلمهم و كافرهم، حرّهم و عبدهم، إلّا ما أخرجه الدّليل كالصّبيان و المجانين، فيدلّ على وجوب العبادة في الجملة، أو حتّى يكونوا متّقين.

و على مشروعيّتها مطلقا، قيل فلا يحتاج إلى التوقيف فتصلح النّافلة دائما و الصّوم كذلك و إعادة العبادة و القضاء، و غير ذلك من أنواع العبادة، و لا يخفى أنّ ذلك بعد ثبوت كونها عبادة مطلقا و ربّما يكتفي باشتمالها على الخضوع و التذلّل مع ورود الشّرع بشي‌ء من جنسه أو مطلقا فتأمّل.

و على أنّ الكافر مكلّف، و العبد كذلك، قيل: و تدلّ على أنّ العابد لا يستحقّ بعبادته عليه ثوابا، و إنّما وجبت عليه شكرا لما عدّده عليه من النّعم السّابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل، و فيه نظر لجواز ذكر النعم المعدودة لمزيد الترغيب و التحريص فان الآمر إذا عدّد بعض نعمه عند الأمر، كان ذلك آكد و أتمّ، و أبعث على الرغبة.

ثمّ غايته أن يكون مقارنتها للأمر دالّة على وجوب امتثاله لهذه الأوصاف و أقصى ذلك أن يكون هذه موجبة لعبادته، أو اختصاصه بالعبادة، و على كلّ تقدير لا يلزم كونها لمجرد الشّكر، أن لا يترتّب عليها ثواب، و لا يستحق بها أجر بوجه.

على أنّ قوله‌ «لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ» لا يبعد أن يكون إشارة إلى حصول الثّواب و دفع العقاب، بل هو أقوى في ذلك كما لا يخفى.

على أنّ تعداد النّعم و الامتنان بها على العباد في مواضع كثيرة من المنعم الغنيّ المطلق، إنّما يناسب عدم إرادة العوض، فلا ينبغي كونها سببا موجبا للعبادة و شكرا لها على ما ادّعاه، هذا مع ما دلّ على ترتّب الثواب من الآيات و الأخبار،

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست