responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 251

ما روي أنّ كلّ خطاب بيا أيّها النّاس مكّيّ و بيا أيّها الّذين آمنوا مدنيّ 1 إن‌


و من شأن العرب ان تحمل الشي‌ء على الشي‌ء مع حصول أدنى مناسبة بينهما حتى انهم قد حملوا أشياء على نقائضها الا ترى انهم اتبعوا حركة الاعراب حركة البناء في قراءة من قرأ الحمد للّه بضم اللام و كذلك اتبعوا حركة البناء حركة الاعراب في نحو يا زيد بن عمرو في قول من فتح الدال من زيد انتهى ملخصا.

و قد ذكر ذلك ابن الشجري في أماليه و أكثر في الحط على ابن نزار و بين ما وقع بينه و بينه مشافهة و لو لا مزيد الإطالة لذكرته بعجره و بجرة و أنت تعلم ما في ذلك كله من الوهن و لهذا قال بعض المحققين ان الحق أنها حركة اتباع و مناسبة لصفة المنادي ككسر الميم من غلامي و حينئذ يندفع الاشكال كما لا يخفى على ذوي الكمال.

بقي الكلام في اللام الداخلة على هذا النعت هل هي للتعريف أم لا و الذي عليه الجمهور و هو المشهور انها للتعريف كما تقدمت الإشارة اليه.

و لما سئل عن ذلك أبو نزار قال انها هناك ليست للتعريف لان التعريف لا يكون الا بين اثنين في ثالث و اللام فيما نحن فيه داخلة في اسم المخاطب ثم قال و الصحيح انها دخلت بدلا من يا و أى و ان كان منادي الا ان ندائه لفظي و المنادي على الحقيقة هو المقرون بأل و لما قصدوا تأكيد التنبيه و قد رأوا تكرير حرف النداء كرهوا التكرير فعوضوا عن حرف النداء ثانيا ها و ثالثا ال.

و تعقبه ابن الشجري قائلًا ان هذا قول فاسد بل اللام هناك لتعريف الحضور كالتعريف في قولك جاء هذا الرجل مثلا و لكنها لما دخلت على اسم المخاطب صار الحكم للخطاب من حيث كان قولنا يا ايها الرجل معناه يا رجل و لما كان الرجل هو المخاطب في المعنى غلب حكم الخطاب فاكتفى باثنين لأن أسماء الخطاب لا يفتقر في تعريفها الى حضور ثالث.

الا ترى ان قولك خرجت يا هذا و انطلقت و أكرمتك لا حاجة به الى ثالث و ليس كل وجوه التعريف يقتضي ان يكون بين اثنين في ثالث فان ضمير المتكلم في أنا خرجت معرفة إجماعا و لا يتوقف تعريفه على حضور ثالث.

و أيضا ما قص من حديث التعويض يستدعي بظاهره ان يكون أصل يا ايها الرجل يا اى يا يا رجل و انهم عوضوا من الثانية ها و من الثالثة الألف و اللام و أنت تعلم ان هذا مع مخالفته لقول الجماعة خلف من القول يمجه السمع و ينكره الطبع فليفهم انتهى ما في روح المعاني.

1- انظر في ذلك تعاليقنا على مسالك الافهام ج 1 ص 252 و 253.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست