المعنى لينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أن لا بدّ لانتقالهما من حال
إلى حال و تغيّرهما من ناقل و مغيّر، و يستدلّ بذلك على عظم قدرته و يشكر الشاكر
على النّعمة فيهما من السّكون باللّيل، و التّصرف بالنّهار، كما قال عزّ و جل «وَمِنْ رَحْمَتِهِ
جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ»
أو ليكونا وقتين للمتذكّرين و الشّاكرين، من فاته في أحدهما و رده من
العبادة قام به في الآخر انتهى.
و يفهم منه أنّه يحتمل أن يفهم منها جواز قضاء ما فات في اللّيل
بالنّهار و بالعكس على تقدير كون «خلفة»
بمعنى ذوي تعاقب أيضا، و هو كذلك بل هو الأظهر، فإنّ الظّاهر جعلهما
لانتفاع من أراد تذكرا أو شكورا بأيّ وجه كان، غاية الأمر أن يقيّد بالانتفاع
فيهما فيبقى أعمّ من أن يكون يجعلهما ظرفين لهما و وقتين فيحصل التّوسعة، و يتمكّن
من تدارك ما فاته في أحدهما و ينتفع بفعله في الآخر، أو بالنظر فيما يشتملانه من
الآيات و غير ذلك، فتأمّل.
فيمكن أن يستدلّ بظاهرها على جواز قضاء ما فات باللّيل في النّهار، و
بالعكس إلّا ما أخرجه دليل، و قد روى التنبيه 1 بها عليه عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام في طرق لكنّها غير نقيّة و اللّه أعلم.
استدلّ بهذه الآية على أنّ تارك الصّلاة مستحلّا مرتدّ يجب قتله،
لأنّه علّق المنع من قتلهم على أمور هي التّوبة، و إقام الصّلاة، و إيتاء الزّكوة،
فإنّهم إذا فعلوا ذلك تخلّى سبيلهم، و لا شكّ أنّ تركهم للصّلاة كان على وجه
الاستحلال لعدم تحقّق 1- انظر المجمع ج 4 ص 178 و جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 94
الرقم 812 عن التهذيب عن عنسبة العابد عن ابى عبد اللّه و هو في الوسائل الباب 57
من أبواب المواقيت ج 3 ص 199 المسلسل 5145 و مثله مرسلا عن الصادق في الفقيه ج 1 ص
315 الرقم 1328 و هو في جامع أحاديث الشيعة بالرقم 813 و في الوسائل المسلسل 5147.