responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 160

«وَرِيشاً» 1 عطف على لباسا، و هو لباس الزينة، أستعير من ريش الطير لأنّه لباسه و زينته، فالأول ظاهره وجوب ستر العورة باللباس مطلقا، فإنّ‌ «يُوارِيسَوْآتِكُمْ» يومئ إلى قبح الكشف، و أنّ الستر مراد اللّه تعالى، و ظاهر الثاني استحباب التجمّل باللباس، و لا يبعد فهم أشراط كون اللباس مباحا، لأنّ اللّه تعالى لا يمنّ بالحرام، و قيل الريش بمعنى الجمال و الزينة و أنّه اللباس الأوّل، و يأتي ما يؤيّده في الآية الثانية، فيمكن عطفه على‌ «يُوارِيسَوْآتِكُمْ» و لو بتقدير.

و في المعالم‌ «وَرِيشاً» أي مالا في قول ابن عباس و الكسائي و مجاهد و الضحّاك و السدّي، يقال تريّش الرجل إذا تموّل، و قال القرطبيّ و قيل هو الخصب و رفاهية العيش، و الذي عليه أكثر أهل اللغة، أنّ الريش ما يستر من لباس أو معيشة، و قرئ «رياشا» 2 و هو- جمع ريش 3 كشعب و شعاب كما في القاضي و الكشاف، و عن الفرّاء أنهما واحد كلبس و لباس، و في الكنز ترجيحه بشهادة الجوهريّ. و بأنّ الجمع غير مراد هنا و فيه نظر.

وَ لِباسُ التَّقْوى‌ قيل خشية اللّه، و قيل العمل الصالح، و قيل ما علّمه اللّه و هدى 1- قال في مقاييس اللغة ج 2 ص 466 الراء و الياء و الشين أصل واحد يدل على حسن الحال و ما يكتسب الإنسان من خير فالريش الخير و الرياش المال و رشت فلانا أريشه ريشا إذا قمت بمصلحة حاله.

2- انظر شواذ القرآن لابن خالويه ص 43 و كنز العرفان ج 1 ص 93 و روح المعاني ج 8 ص 90 و القرطبي ج 7 ص 184 و الدر المنثور ج 3 ص 76.

3- قال المؤلف قدس سره في هامش الأصل و في إيجاز البيان: الريش ما يستر الرجل في معيشته و في جسده، و عن على (ع) أنه اشترى ثوبا بثلاثة دراهم و قال: الحمد للّه الذي هذا من ريشه، و في القرطبي: و أنشد سيبويه:

فريشى منكم و هواي معكم‌

و ان كانت زيارتكم لماما

و حكى أبو حاتم عن أبى عبيدة: «وهبت له دابة بريشها» أى بكسوتها و ما عليها من اللباس. انتهى.

أقول: راجع في ذلك القرطبي ج 7 ص 184.

آيات الأحكام ج‌1 220

 

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست