responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 113

يضرّ كون بعضه للملك و بعضه منفردا، و يؤيد ذلك صحيحة محمّد بن مسلم 1 عن الباقر عليه السّلام في جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال:

و أما قول الشهيد الثاني أنّ الرواية ضعيفة السند فناظر إلى ما في التهذيب 2 و إلّا فالصدوق في الفقيه رواه في الصحيح، و لا يقدح فيها ذلك بل يؤيّدها كما لا يخفى و قيل: بالمنع بناء على تبعيض السبب حيث إنّ بعضها بالملك، و بعضها بالتحليل، و هو امّا عقد أو اباحة، و الكلّ مغاير للملك.

ج- في صحّة التحليل بلفظ الإباحة قولان: إلحاقها به لمشاركتها له في المعنى، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه، و الأكثر على منعه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و تمسكا بالأصل، و مراعاة الاحتياط في الفروج المبنيّة عليه، فيمنع المرادفة أولا ثم الاكتفاء بالمرادفة مطلقا فان كثيرا من أحكام النكاح توقيفيّة، و فيه شائبة العبادة و الاحتياط فيه مهم، قال الشهيد الثاني: فإن جوّزناه بلفظ الإباحة كفى: أذنت، و سوّغت، و ملّكت، و وهبت، و نحوها فتدبر.

[الرعاية للأمانة و العهد]

وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ.* سمّى الشي‌ء المؤتمن عليه و المعاهد عليه أمانة و عهدا، و منه قوله تعالى‌ «إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها» و قال‌ «وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ» و إنّما تؤدى العيون لا المعاني، و تخان المؤتمن عليه لا الأمانة في نفسها، و الراعي القائم على الشي‌ء لإصلاح و حفظ كراعي الغنم، و راعي الرعيّة، و يقال من راعي هذا الشي‌ء أي متولّيه و صاحبه، و يحتمل العموم في كلما ائتمنوا عليه و عوهدوا من جهة اللّه عز و جل و من جهة الخلق، و الخصوص فيما حملوه من أمانات الناس و عهودهم كذا في الكشاف 3 1- رواها في الفقيه 3/ 290 ط نجف بإسناده عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن محمد بن مسلم، و طريق الصدوق الى الحسن بن محبوب صحيح كما في الخلاصة.

2- رواها الشيخ في التهذيب ج 2 ص 305 ط حجر و في طريقه محمد بن قيس.

3- الكشاف ج 3 ص 177.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست