يضرّ كون بعضه للملك و بعضه منفردا، و يؤيد ذلك صحيحة محمّد بن مسلم
1 عن الباقر عليه السّلام في جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها
لصاحبه، قال: هو له حلال:
و أما قول الشهيد الثاني أنّ الرواية ضعيفة السند فناظر إلى ما في
التهذيب 2 و إلّا فالصدوق في الفقيه رواه في الصحيح، و لا يقدح فيها ذلك بل
يؤيّدها كما لا يخفى و قيل: بالمنع بناء على تبعيض السبب حيث إنّ بعضها بالملك، و
بعضها بالتحليل، و هو امّا عقد أو اباحة، و الكلّ مغاير للملك.
ج- في صحّة التحليل بلفظ الإباحة قولان: إلحاقها به لمشاركتها له في
المعنى، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه، و الأكثر على منعه وقوفا
فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و تمسكا بالأصل، و مراعاة الاحتياط في الفروج
المبنيّة عليه، فيمنع المرادفة أولا ثم الاكتفاء بالمرادفة مطلقا فان كثيرا من
أحكام النكاح توقيفيّة، و فيه شائبة العبادة و الاحتياط فيه مهم، قال الشهيد
الثاني: فإن جوّزناه بلفظ الإباحة كفى: أذنت، و سوّغت، و ملّكت، و وهبت، و نحوها
فتدبر.
[الرعاية للأمانة و العهد]
وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ.* سمّى الشيء المؤتمن عليه
و المعاهد عليه أمانة و عهدا، و منه قوله تعالى «إِنَّاللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» و قال «وَتَخُونُوا
أَماناتِكُمْ» و إنّما تؤدى العيون لا المعاني، و تخان المؤتمن عليه لا الأمانة في
نفسها، و الراعي القائم على الشيء لإصلاح و حفظ كراعي الغنم، و راعي الرعيّة، و
يقال من راعي هذا الشيء أي متولّيه و صاحبه، و يحتمل العموم في كلما ائتمنوا عليه
و عوهدوا من جهة اللّه عز و جل و من جهة الخلق، و الخصوص فيما حملوه من أمانات
الناس و عهودهم كذا في الكشاف 3 1- رواها في الفقيه 3/ 290 ط نجف بإسناده عن الحسن
بن محبوب عن على بن رئاب عن محمد بن مسلم، و طريق الصدوق الى الحسن بن محبوب صحيح
كما في الخلاصة.
2- رواها الشيخ في التهذيب ج 2 ص 305 ط حجر و في طريقه محمد بن قيس.