الضلال و الارتدادأُولئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ و من المعلوم انه لم يجمع
هذه الصفات من صحابة رسول اللّه (ص) الا امير المؤمنين علي عليه السلام و استقراء
الأحوال. و منها يوم أحد و الأحزاب و خيبر و حنين يعرفك اختصاصه (ع) بهذه الفضيلة.
فهو معني بهذه الآية يقينا و اما غيره فلا أقل من الشك في جامعيته لها. و في مجمع
البيان عن الزجاج و الفراء انها اي هذه الصفات و جامعيتها مخصوصة بالأنبياء
المعصومين و ليت شعري ما ذا نقموا من أبي الحسن.
و اما قوله (تعالى)وَ لكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ فهو أسلوب فائق من البلاغة
يخرج الكلام به من صورة الفرض الذي لا يهم في البيان الى صورة الوقوع و الحجة
بالعيان. قال الحارث بن حلزة اليشكري
و العيش خير في ظلال النو
ك
ممن عاش كدا
و قال النابغة الجعدي
كأن غديرهم بجنوب سلى
نعام
قاق في بلد قفار
و قال الحطيئة
و شر المنايا ميت وسط اهله
كهلك
الفتى قد اسلم الحي حاضره
فالغرض من الآية هي الإشارة الى الذين اتصفوا بهذه الصفات و أشرقت
الأرض بنورهم و الاحتجاج و المقابلة بهم لا مجرد المقابلة بين تولية الوجه قبل
المشرق و المغرب و بين حقيقة البر. و لو قيل و لكن البار من آمن الى آخره لخرج
الكلام الى الفرض لا الوقوع. و كذا لو قيل و لكن البر بر من آمن
176يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ في الشريعة رعاية لحق المقتول و أوليائهالْقِصاصُ فِي
الْقَتْلى
القصاص أخذ الجاني بمثل جنايته و اتباع اثره فيها و هذا خاص بالعمد
لقوله تعالى في سورة النساءوَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ الآية. و على ذلك اجماع
المسلمين و أحاديثهم و ما كل المسلمين تتكافأ دماؤهم و تتساوى. بلالْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ و يقيد اطلاق جنسهما في
شموله للذكر و الأنثى بقوله تعالىوَ الْأُنْثى
بِالْأُنْثى
كما يتقيد اطلاق هذا بقوله تعالىالْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ فإن الأمة المسلمة لا
تكافئ المسلمة الحرة. و فيما يتعلق بهذه الآية مبحثان «الأول» فيما خرج من إطلاقها و فيه
مسائل.
«الأولى»
لا يقتل مسلم بكافر و ان كان ذميا. و عليه إجماع الإمامية و كثير من
الجمهور.
و لم يعرف الخلاف فيه منهم الا عن الشعبي و النخعي و أبي حنيفة و
صاحبيه. و يردهم قوله تعالى في