سورة النساءوَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا
نعم تثبت الدية للذمي بنص الآية الرابعة و التسعين من سورة النساء.
فإن كان ذلك منافيا لظاهر نفي السبيل كان تخصيصا له و يبقى ما عداه لحكم العموم. و
يحتج عليهم ايضا بما
أخرجه احمد و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي بأسانيدهم عن أبي
جحيفة عن علي عليه السلام في الصحيفة التي عن رسول اللّه (ص) لا يقتل مسلم
بكافر.
و اخرج احمد و النسائي و ابو داود بأسانيد صحيحة عندهم عن أبي حسان
تارة و عن قيس بن سعد اخرى عن علي (ع) في الصحيفة التي عهد بها رسول اللّه. المؤمنون تكافأ
دماؤهم- لا يقتل مؤمن بكافر الحديث»
و المراد من تكافأ دمائهم ان الصغير يكافئ الكبير و الوضيع الشريف. و
عن احمد و ابن ماجة عن ابن عمر عن النبي (ص) مثله. و في كنز العمال في ذلك عدة
أحاديث. نعم المشهور عند الإمامية و لعله اجماع ان المسلم إذا اعتاد قتل اهل الذمة
قتل تأديبا و لا كرامة له كما نطقت به أحاديثهم. و في الكنز عن عبد الرزاق في
جامعه وق عن عمر نحو ذلك «الثانية»
لا يقتل الأب بابنه بإجماع الإمامية و أحاديثهم الكثيرة و هو المعروف
من فقهاء الجمهور و رواه في كنز العمال مما أخرجه ابن أبي شيبة و ابن ماجه و
الطبراني في الأوسط و ابن عساكر و احمد في العلل و الدارقطني و عبد الرزاق في
أحاديثهم عن عمر عن رسول اللّه (ص) و أسنده الترمذي عن عمر و سراقة بن مالك عنه
(ص) و قال الترمذي ان العمل على هذا عند اهل العلم. و عن مالك ان ذبحه ذبحا او شق
بطنه فعليه القود. و اما الأم فإنها تقتل بولدها على أصولنا إذ لم يثبت المخرج لها
«الثالثة»
لا يقتل حر بعبد و لا حرة بأمة سواء كان المقتول ملكا للقاتل او
لغيره. و عليه اجماع الإمامية و أحاديثهم. قيل و هو مذهب الصحابة. بل لم يعرف
الخلاف من الجمهور الا من النخعي حيث قال يقتل بعبده و عبد غيره. و قال ابو حنيفة
يقتل بعبد غيره و يحتج عليها من حديثهم بما
أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي (ص) لا يقتل حر بعبد.
و ما أخرجه ابن عبد الرزاق في جامعه عن عمر لا يقاد العبد من الحر. و
ما أخرجه ابن أبي شيبة و القزويني ان أبا بكر و عمر يقولان لا يقتل المولى بعبده.
«المبحث الثاني» ان الآية مسوقة لبيان التساوي و التكافؤ فلا دلالة فيها على
حصر القصاص و انحصاره بخصوصيات هذه المقارنات الثلاث بحيث لا يقتل كل الا بمن جعل
في الآية مقارنا