responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن نویسنده : البلاغي، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 152

سورة النساءوَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا نعم تثبت الدية للذمي بنص الآية الرابعة و التسعين من سورة النساء. فإن كان ذلك منافيا لظاهر نفي السبيل كان تخصيصا له و يبقى ما عداه لحكم العموم. و يحتج عليهم ايضا بما

أخرجه احمد و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي بأسانيدهم عن أبي جحيفة عن علي عليه السلام في الصحيفة التي عن رسول اللّه (ص) لا يقتل مسلم بكافر.

و اخرج احمد و النسائي و ابو داود بأسانيد صحيحة عندهم عن أبي حسان تارة و عن قيس بن سعد اخرى عن علي (ع) في الصحيفة التي عهد بها رسول اللّه. المؤمنون تكافأ دماؤهم- لا يقتل مؤمن بكافر الحديث»

و المراد من تكافأ دمائهم ان الصغير يكافئ الكبير و الوضيع الشريف. و عن احمد و ابن ماجة عن ابن عمر عن النبي (ص) مثله. و في كنز العمال في ذلك عدة أحاديث. نعم المشهور عند الإمامية و لعله اجماع ان المسلم إذا اعتاد قتل اهل الذمة قتل تأديبا و لا كرامة له كما نطقت به أحاديثهم. و في الكنز عن عبد الرزاق في جامعه وق عن عمر نحو ذلك «الثانية» لا يقتل الأب بابنه بإجماع الإمامية و أحاديثهم الكثيرة و هو المعروف من فقهاء الجمهور و رواه في كنز العمال مما أخرجه ابن أبي شيبة و ابن ماجه و الطبراني في الأوسط و ابن عساكر و احمد في العلل و الدارقطني و عبد الرزاق في أحاديثهم عن عمر عن رسول اللّه (ص) و أسنده الترمذي عن عمر و سراقة بن مالك عنه (ص) و قال الترمذي ان العمل على هذا عند اهل العلم. و عن مالك ان ذبحه ذبحا او شق بطنه فعليه القود. و اما الأم فإنها تقتل بولدها على أصولنا إذ لم يثبت المخرج لها «الثالثة» لا يقتل حر بعبد و لا حرة بأمة سواء كان المقتول ملكا للقاتل او لغيره. و عليه اجماع الإمامية و أحاديثهم. قيل و هو مذهب الصحابة. بل لم يعرف الخلاف من الجمهور الا من النخعي حيث قال يقتل بعبده و عبد غيره. و قال ابو حنيفة يقتل بعبد غيره و يحتج عليها من حديثهم بما

أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي (ص) لا يقتل حر بعبد.

و ما أخرجه ابن عبد الرزاق في جامعه عن عمر لا يقاد العبد من الحر. و ما أخرجه ابن أبي شيبة و القزويني ان أبا بكر و عمر يقولان لا يقتل المولى بعبده.

«المبحث الثاني» ان الآية مسوقة لبيان التساوي و التكافؤ فلا دلالة فيها على حصر القصاص و انحصاره بخصوصيات هذه المقارنات الثلاث بحيث لا يقتل كل الا بمن جعل في الآية مقارنا

نام کتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن نویسنده : البلاغي، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست