responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 432

أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود وقال لها أ تعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق فقال لها علي فاصدقي فقالت لا والله ولكنها لما رأت جمالا وهيأة خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها، فقال علي: الله أكبر، وألزم على المرأة حد القاذف وألزمها جميع العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر بالمرأة أن تنفى من الرجل وطلقها زوجها وزوجه اليتيمة وساق عنه علي المهر.
11 ما عن كتاب اعلام الموقعين قال: رفعت إلى عمر قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد فقال له علي أ رأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فاخذ هذا عضوا وهذا عضوا أ كنت قاطعهم قال نعم قال فكذلك هذا فعمل عمر على رأيه وكتب إلى عامله ان اقتلهما فلو اشترك أهل صنعاء كلهم فيه لقتلتهم.
12 ما في كتاب الأذكياء لابن الجوزي: أخبرنا سماك بن حرب عن حنيش بن المعتمر أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار وقالا لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا فجاء أحدهما فقال إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فابت وقالت إنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فتوسل إليها بأهلها وجيرانها قلم يزالوا بها حتى دفعتها، ثم لبثت حولا فجاء الآخر فقال ادفعي إلي الدنانير فقالت إن صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه، فاختصما إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقضي عليها فقالت أنشدك الله أن ترفعنا إلى علي ففعل فعرف علي انهما قد مكرا بها فقال أ ليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه قال بلى قال مالك عندنا فجئ بصاحبك حتى ندفعها إليك.
13 ما في المناقب أيضا عن القاضي نعمان في شرح الأخبار عن عمر بن حماد القناد باسناده عن أنس: قال كنت مع عمر بمنى إذ اقبل اعرابي ومعه ظهر فقال لي عمر سله هل يبيعه فسألته قال نعم فاشترى منه أربعة عشر بعيرا ثم قال يا أنس الحق هذا بالظهر فقال الأعرابي جردها من أحلاسها وأقتابها فقال عمر إنما اشتريتيها بأحلاسها وأقتابها فاستحكما عليا فقال كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها قال عمر لا قال فجردها فإنما لك الإبل قال عمر يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي وألحقها بالظهر ففعلت.
14 ما في المناقب أيضا عن الكتاب المذكور قال أبو عثمان النهدي: جاء رجل إلى عمر فقال اني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين فما ترى فسكت عمر فقال له الرجل ما تقول قال كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب فجاء علي فسأله فقال هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة.
15 ما في المناقب أيضا عن الكتابين المذكورين: عمر بن حماد باسناده عن عبادة بن الصامت قال قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا دحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما نرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون فاتوا المدينة وسألوا عمر فقال انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله ص فاسألوهم فسألوا جماعة فاختلفوا في الحكم بذلك فقال إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا امرنا إذا اختلفنا في شئ ان نسأله فيحكم فيه، فاستعار أتانا من امرأة يقال لها عطية فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا وهو بينبع فخرج إليه علي فتلقاه وقال هلا أرسلت إلينا فنأتيك فقال الحكم يؤتى في بيته فسألوه فقال مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل فيطرقوها الفحل فإذا أنتجت اهدوا ما نتج منها جزاءا عما أصابوا، فقال عمر يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض فقال علي وكذلك البيضة قد تمرق، فقال عمر فلهذا امرنا ان نسالك.
16 قضاؤه في المجنونة التي فجر بها رجل 17 في التي ولدت لستة أشهر.
18 في الحامل التي زنت، وقد مرت القضايا الثلاث في الأمر الثالث عشر من مناقبه وفضائله.
الشورى لما طعن عمر في أواخر سنة 23 جعل الامر شورى بين ستة علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقال إن رسول الله ص مات وهو راض عن هذه الستة وفي رواية قال إنهم من أهل الجنة وامر ان يؤخذ بأكثرية الأصوات فان تساوت رجح الجانب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف وامر أبا طلحة الأنصاري فقال كن في خمسين رجلا من الأنصار حاملي سيوفكم فقف على باب البيت الذي فيه هؤلاء الستة ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم فان اتفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن بن عوف فارجع إلى ما قد اتفقت عليه فان أصرت الثلاثة الأخرى على خلافها فاضرب أعناقها وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعناق الستة ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم.
وكان قد دعاهم فحضروا فوصف كل واحد منهم بوصف عابه به على ما ذكره الجاحظ في كتاب السفيانية وذكره غيره في باب فراسة عمر فقال للزبير: اما أنت فوقس لقس اي عياب مؤمن الرضا كافر الغضب يوما انسان ويوما شيطان ولعلها لو أفضت إليك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مدمن شعير، وقال لطلحة: لقد مات رسول الله ص ساخطا عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب وهي قوله ما الذي يغنيه حجابهن اليوم وسيموت غدا فننكحهن. وقال لسعد: إنما أنت صاحب مقنب وصاحب قنص وقوس وأسهم وما زهرة والخلافة وأمور الناس. وقال لعبد الرحمن بن عوف بعد ما مدح إيمانه: ليس يصلح هذا الامر لمن فيه ضعف كضعفك. وقال لعلي: لله أنت لولا دعابة فيك اما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء. وقال لعثمان: كأني بك قد قلدتك قريش هذا الامر فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس وآثرتهم بالفئ. وروى الطبري في تاريخه عن عمرو بن ميمون الأودي في حديث قال ثم راحوا فقالوا يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا فقال كنت أجمعت ان انظر فأولي رجلا امركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى علي ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه ويصيره تحته فعلمت ان الله غالب امره ومتوف عمر فما أريد ان أتحملها حيا وميتا عليكم هؤلاء الرهط الحديث. فلما دفن عمر جمعهم أبو طلحة ووقف على باب البيت في خمسين من الأنصار حاملي سيوفهم. فقال طلحة. قد وهبت حقي من الشورى لعثمان، فقال الزبير قد وهبت حقي لعلي، فقال سعد بن أبي وقاص وانا قد وهبت حقي من الشورى لابن عمي عبد الرحمن لأنهما من بني زهرة. فقال عبد الرحمن لعلي

نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست